سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٧٥ - باب المواريث
وام فالميراث لابن العم من الاب والام، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام[١].
فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام، فللجد من قبل الاب الثلثان و للجد من قبل الام الثلث[٢]، فان ترك جدين من قبل الاب وجدين من قبل الام، فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية، و إن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك خالا لاب وام وخالا لاب، فان الفضل بن شاذان ذكر: إن المال للخال للاب والام، وسقط الخال للاب[٣] وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره.
فان ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت، فان ترك عما وابن أخ فالمال لابن الاخ، وقال يونس بن عبدالرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن
[١] قال في الفقيه: (وهذا غير محمول على أصل بل مسلم الخبر الصحيح الوارد عن الائمة (عليهم السلام)) ثم ان أصل هذه المسألة وان كانت اجماعية عندنا الا ان في فروعها اختلافا شديدا بين أصحابنا فلاحظ المختلف.
- والكلالة: القرابة أصلها من تكلله النسب إذا أحاطه وقيل: الاب والابن طرفان للرجل إذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمى ذهاب الطرفين كلالة وتطلق على الوارث والموروث فيقال لمن ليس بوالد ولا ولد ولمن ليس له والد ولا ولد وقد فسرت بالثانى في خبر عن الصادق (عليه السلام) والمراد هنا ان لابن العم للابوين قرابة إلى الميت من الجانبين بخلاف للاب فان له القرابة من قبل الاب ليس الا.
[٢] نسبه في المختلف إلى والده وحكى عن مقنعه هكذا: (فان ترك جد الام وجد الاب فلليحد من الام السدس وما بقى فللجد من الاب فان ترك حدا لام واخا لاب أو لاب وام فللجد من الام والسدس وما بقى فللاخ).
[٣] قد اختاره وافتى به في العم والخال في الفقيه من غير تأمل وتعويل على قول فضل.
(*)