سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٧٤ - باب المواريث
النصف[١]، فان ترك أخوات لاب وام أو لاب وجدا فللاخوات الثلثان وما بقي فللجد.
وإن ترك عما وجد فالمال للجد، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الاخ والجد، وسقط العم والخال.
فان ترك عما وخالا فللعم الثلثان وللخال الثلث[٢].
فان ترك عمة وخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
فان ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقى فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين.
وإذا ترك أخا وابن أخ فالمال للاخ[٣]، وإذا ترك عما وابن خال فالمال للعم، وإذا ترك خالا وابن عم فالمال للخال.
وإذا ترك عما لاب وابن عم لاب
[١] حكاه في المختلف عن المقنع وعن رسالة والده هكذا: (ان ترك اختا لاب وام أو لاب وجدا فللاخت النصف وما بقى فللجد) واشكل عليه بان الجد ان كن للام فله السدس أو الثلث على الخلاف، والباقى رد عليهما وان كان للاب كان له الثلثان وللاخت الثلث، لما تقرر من ان الجد كالاخ، ولو كان هنا أخ لكان الحكم ذلك وكذا الجد ثم حكى ما بعده عنهما مثل ما هنا، واشكل عليه بنحو هذا الاشكال.
والصدوق لم يفصل في هذه الفروع بين الجد من قبل الاب وغيره كما فصل في الفقيه، بل قد اطال فيه في أحكام الجد بما لا مزيد عليه فراجع، والظاهر أن مراده بالجد هنا في هذه الفروع هو الجد للاب.
[٢] نسبه في المختلف إلى والده أيضا.
[٣] وهكذا حكم في الفقيه أيضا الا انه عنون كل واحد من الاخ وابن الاخ للاب أو للام أولهما عليحدة قال فيه: (فان ترك أخا لام وابن اخ لاب وام فالمال للاخ وللام وسقط ابن الاخ للاب والام وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة.
فقال: للاخ من الام السدس السهم المسمى له وما بقى فلابن الاخ للاب والام، واحتج في ذلك بحجة ضعيفة، فقال لان ابن الاخ للاب والام يقوم مقام الاخ الذى يستحق المال كله بالكتاب، فهو منزلة الاخ للاب واللام، وله فضل قرابة بسبب الام)، ثم رده بانه انما يكون بمنزلته إذا لم يكن اخ، وانه إذا جاز القياس لجاز قياس ما إذا ترك اخا لاب وابن أخ لاب وام على العم للاب ومع ابن العم للابوين، فيحكم بان المال لابن الاخ كما حكم بانه لابن العم لاجل الخبر المأثور عنهم (عليهم السلام) (*)