سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٧٢ - باب المواريث
ولا وارث غيره، فان ترك ابنته واخته لابيه وامه فالمال كله للابنة.
وإن ماتت المرئة وتركت زوجها واباها واخوة واخوات لاب وام أو لاب أو لام، فللزوج النصف وما بقي فللاب، وإذا ماتت وتركت امها وزوجها واخوة واخوات لام وأب أو لاب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللام[١]، وسقط الاخوة والاخوات، وإن تركت المرئة زوجها وابويها واخوة واخوات لاب وام أو لاب، فللام السدس وللزوج النصف وما بقى فللاب وسقط الاخوة والاخوات، فان تركت زوجها وابويها واخوة واخوات لام، فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس وسقط الاخوة والاخوات.
فان ترك اخا لاب وام أو لاب أو لام فالمال كله له، وكذلك ان ترك اخوين أو أخوة أو اخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اخوة واخوات لام ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والانثى فيه سواء.
فان ترك اخا لاب واخالام، فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب، وإذا ترك اخا لام واخا لاب وام، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ من الام والاب، وإن ترك اخا لاب وام واخا لام وأخا لاب، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ للاب والام وسقط الاخ من الاب، فان ترك اخوين لام أو أخا واختا لام أو اخوة واخوات لام واخا لاب أو اخوة واخوات لاب، واخا لاب وام أو اخوة واخوات لاب وام، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام، وسقط الاخوة والاخوات من الاب.
فان ترك ابن أخ لام وابن أخ لاب وام أو لاب[٢]، فلابن الاخ من الام السدس،
[١] قال الفقيه في هذه المسألة: " فللام السدس وما بقى رد عليها " فاعترض عليه في المختلف بان المشهور ان لها الثلث والباقى رد عليه، وانه لا منازعة في الحاصل لها بالرد والتسمية، فانما النزاع في التقدير، وذلك لقوله تعالى: " وورثة ابواه فلامه الثلث "، والاخوة والاخوات لا يحجبها الا في حياة الاب، والمفروض هنا فقده.
[٢] كذا في النسختين وفي المستدرك نقلا عن المقنع، وقد اضطرب نظمه لاجل قوله: (اولاب) فهو اما زائد أو سقط من بعد قوله: (من الام والاب) قوله: (أو من الاب)، أو كان في الاصل هكذا: (فان ترك ابن اخ لام، وابن أخ الاب وام، وابن اخ الاب الخ).
(*)