سلسلة المتون الفقهية
(١)
باب الوضوء
٣ ص
(٢)
باب السواك وفضله
٨ ص
(٣)
باب التيمم
٨ ص
(٤)
باب ما يقع في البئر والاوانى من الناس والبهائم والطير وغير ذلك
٩ ص
(٥)
باب الغسل من الجنابة وغيرها
١٢ ص
(٦)
باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه
١٧ ص
(٧)
صفة غسل الميت
١٨ ص
(٨)
الصلاة على الميت
٢٠ ص
(٩)
باب الصلاة على الطفل
٢١ ص
(١٠)
باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه
٢١ ص
(١١)
باب الصلاة على المستضعف
٢٢ ص
(١٢)
باب الصلاة على المنافق
٢٢ ص
(١٣)
باب زيارة القبور
٢٢ ص
(١٤)
(أبواب الصلاة)
٢٢ ص
(١٥)
1 - باب المواضع التي تكره الصلاة فيها
٢٤ ص
(١٦)
2 - باب ما يصلي فيه من الثياب وما لا يصلي فيه وغير ذلك
٢٤ ص
(١٧)
3 - باب الاعظم التي يقع عليها السجود
٢٦ ص
(١٨)
4 - باب دخول المسجد
٢٦ ص
(١٩)
5 - باب الاذان والاقامة في الصلوة
٢٧ ص
(٢٠)
6 - تسبيح فاطمة الزهراء
٢٩ ص
(٢١)
7 - باب ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة
٣٠ ص
(٢٢)
8 - باب صلوة المرئة
٣٠ ص
(٢٣)
9 - باب السهو في الصلوة
٣٠ ص
(٢٤)
10 - باب الجماعة وفضلها
٣٤ ص
(٢٥)
11 - باب صلاة المريض
٣٦ ص
(٢٦)
12 - باب صلاة المغمى عليه
٣٦ ص
(٢٧)
13 - باب صلاة العريان
٣٦ ص
(٢٨)
14 - باب الصلاة في السفينة
٣٧ ص
(٢٩)
15 - باب الصلاة في السفر
٣٧ ص
(٣٠)
16 - باب صلاة الخوف
٣٨ ص
(٣١)
17 - باب الصلاة في الحرب والمسايفة والمطاردة
٣٩ ص
(٣٢)
18 - باب صلاة الليل
٣٩ ص
(٣٣)
19 - باب صلوة الليل
٤١ ص
(٣٤)
20 - باب ثواب من احيى ليلة تامة
٤٢ ص
(٣٥)
21 - باب صلوة جعفر بن ابى طالب وثوابها
٤٣ ص
(٣٦)
23 - باب صلاة يوم الجمعة
٤٥ ص
(٣٧)
24 - باب صلاة العيدين
٤٦ ص
(٣٨)
25 - باب صلاة الاستخارة
٤٦ ص
(٣٩)
26 - باب صلاة الاستسقاء
٤٧ ص
(٤٠)
27 - باب صلاة الحاجة
٤٧ ص
(٤١)
(أبواب الزكاة) 1 - باب مايجب الزكاة عليه
٤٨ ص
(٤٢)
2 - باب زكاة الحنطة والشعير
٤٨ ص
(٤٣)
3 - باب زكاة التمر والزبيب
٤٩ ص
(٤٤)
4 - باب زكاة الابل
٤٩ ص
(٤٥)
5 - باب زكوة البقر
٥٠ ص
(٤٦)
6 - باب زكوة الغنم
٥٠ ص
(٤٧)
7 - باب زكوة الذهب
٥٠ ص
(٤٨)
8 - باب زكوة الفضة
٥١ ص
(٤٩)
9 - باب زكوة السبايك
٥١ ص
(٥٠)
10 - باب زكوة مال اليتيم
٥١ ص
(٥١)
11 - باب تقديم الزكوة وتأخيرها وغير ذلك
٥١ ص
(٥٢)
12 - باب من يعطي من الزكوة ومن لا يعطي
٥٢ ص
(٥٣)
13 - باب العتق من الزكاة
٥٢ ص
(٥٤)
14 - باب تكفين الموتى من الزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
15 - باب زكوة الحلى
٥٢ ص
(٥٦)
16 - باب زكوة المال إذا كان في تجارة
٥٢ ص
(٥٧)
باب الخمس
٥٣ ص
(٥٨)
باب الصدقة
٥٤ ص
(٥٩)
1 - باب أن الصوم على اربعين وجها
٥٥ ص
(٦٠)
2 - باب رؤية هلال شهر رمضان
٥٨ ص
(٦١)
3 - باب الصوم اليوم الذي يشك فيه
٥٩ ص
(٦٢)
4 - باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره
٦٠ ص
(٦٣)
5 - باب من افطر أو جامع في شهر رمضان
٦٠ ص
(٦٤)
6 - باب من جامع أو افطر ناسيا في شهر رمضان او غيره
٦١ ص
(٦٥)
7 - باب من يضعف عن الصيام
٦١ ص
(٦٦)
8 - باب الوقت الذى يؤخذ الصبى فيه بالصوم
٦١ ص
(٦٧)
9 - باب تقصير المسافر في الصوم
٦٢ ص
(٦٨)
10 - باب قضاء شهر رمضان
٦٣ ص
(٦٩)
11 - باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان
٦٤ ص
(٧٠)
12 - باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان
٦٤ ص
(٧١)
13 - باب فضل السحور
٦٤ ص
(٧٢)
14 - باب الوقت الذى يجوز فيه الافطار
٦٥ ص
(٧٣)
15 - باب فضل الصوم
٦٥ ص
(٧٤)
16 - باب الاعتكاف
٦٦ ص
(٧٥)
17 - باب الفطرة
٦٦ ص
(٧٦)
18 - باب الحج
٦٧ ص
(٧٧)
التكبير أيام التشريق
٩١ ص
(٧٨)
الصلاة في مسجد الخيف
٩١ ص
(٧٩)
زيارة البيت
٩٢ ص
(٨٠)
اتيان الحجر الاسود
٩٢ ص
(٨١)
رمى الجمار
٩٢ ص
(٨٢)
الافاضة من منى
٩٣ ص
(٨٣)
وداع البيت
٩٤ ص
(٨٤)
باب ثواب الاعمال
٩٤ ص
(٨٥)
باب بدو النكاح
٩٨ ص
(٨٦)
شعر
١٠٠ ص
(٨٧)
باب العقيقة
١١٢ ص
(٨٨)
باب المتعة
١١٣ ص
(٨٩)
باب الطلاق
١١٤ ص
(٩٠)
باب المكاسب والتجارات
١٢١ ص
(٩١)
باب الربا
١٢٥ ص
(٩٢)
باب الدين
١٢٦ ص
(٩٣)
باب الكفالات
١٢٧ ص
(٩٤)
باب اللقطة
١٢٧ ص
(٩٥)
باب ما هو اللقطة
١٢٨ ص
(٩٦)
باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك
١٢٨ ص
(٩٧)
باب القضاء والاحكام
١٣٢ ص
(٩٨)
باب الشفعة
١٣٥ ص
(٩٩)
باب الايمان والنذر والكفارات
١٣٦ ص
(١٠٠)
باب الصيد والذبائح
١٣٨ ص
(١٠١)
باب الزنا واللواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحد
١٤٣ ص
(١٠٢)
باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم
١٤٩ ص
(١٠٣)
باب حد السرقة
١٥٠ ص
(١٠٤)
باب الملاهى
١٥٤ ص
(١٠٥)
باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك
١٥٥ ص
(١٠٦)
باب الوصايا
١٦٣ ص
(١٠٧)
باب المواريث
١٦٧ ص
(١٠٨)
باب الديات
١٧٩ ص
(١٠٩)
باب النوادر
١٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

سلسلة المتون الفقهية - علي بن بابويه القمي - الصفحة ١٥١ - باب حد السرقة

حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

وقال: على (عليه السلام) لا اقطع في الدغارة[١] المعلنة وهي الخلسة ولكن (أعزره) وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع، وليس على الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان[٢].

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل، الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فاذا كان كذلك قطعت يمينه، والاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، وضيف الضيف إذا سرق قطع، لانه دخل دار الرجل بغير اذنه.

فان اتى رجل رجلا وقال: ارسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقى صاحبه فزعم انه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول انه قد ارسله إليه وقد دفعه إليه، فان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة قطع لانه قد سرق مال الرجل[٣].

واعلم انه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز او خفاء.

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع، والحر إذا اقر على نفسه لم


[١] الدغارة بالمعجمة بين المهملتين (كتجارة): اخذ الشئ اختلاسا.

والخلسة (كحمرة): اسم من اختلس.

واعزره من التعزير: بمعنى التأديب ويطر من الطر بتشديد الراء: وهو الشق والقطع.

[٢] قـد جعل صاحب المستدرك هذا الكلام إلى هنا من حديث على (عليه السلام) وهو موجود في الفقيه مع زيادة، ولم يجعل في الوسائل ما بعد قوله: (اعزره) من الحديث، ويؤيدء، ان الكلينى والشيخ اخرجاه إلى هذا الحد ايضا.

[٣] أخرجه المشايخ الثلاثة بنحو هذا اللفظ، وزاد في الكافى بعد قوله: (قطعت يده) ومعنى.

ذلك ان يكون الرسول قد اقر مرة انه لم يرسله، وقال في الوافى: لما كان قوله (عليه السلام): (ان وجد بينة انه لم يرسله) موهما لارادة اقامة البينة على النفى ازال هذا الوهم في الكافى بحمله على اقامة البينة على اقرار الرسول بعدم الارسال ليستقيم.

وقال في المختلف: انه اى الحكم القطع محمول على ما اذا اعتاد ذلك فان للامام ان يعزره ويؤدبه بما يراه رادعاله ولغيره فجاز ان يكون للامام ان تقطعه جمعا بين الادلة.

(*)