حرمة ذبائح أهل الكتاب - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٥ - احتجاج المذاهب الأخرى
العرب هل تؤكل، فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم، و لا يذبح [١] يهودي و لا نصراني أضحيتك [٢].
و كما رواه أبي بصير في الصحيح عنه (عليه السلام)، قال: لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني [٣].
و كما رواه سماعة بن مهران في الموثق عن موسى الكاظم (عليه السلام) قال سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني، قال: لا تقربها [٤].
و كما رواه زكريا بن آدم في الصحيح عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه قال: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [٥] الذي أنت عليه و أصحابك إلا عند الضرورة [٦].
و الروايات عنهم (ع) بذلك كثيرة كما تضمنه كتاب تهذيب الأخبار [٧]، و كتاب الكافي [٨] و غيرهما من كتب الحديث. و الروايات المنافية لها (و أن بعضها بعيد السند، إلا) [٩] إنها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع و تلك موافقة للعامة جمعا بين الأخبار.
احتجاج المذاهب الأخرى
احتج الحنفية و الشافعية و المالكية على إباحة ذبائح اليهود و النصارى
[١] (و قال: و لا يذبح) في متن الحديث.
[٢] تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٣٥٤.
[٣] (و لا مجوسي) موجودة في متن الحديث و لكنها غير موجودة في النسخة- ب.
تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٣٥٤، الاستبصار ج ٤ ص ٨٢.
[٤] فروع الكافي ج ٢ ص ١٤٩، تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٣٥٤.
[٥] (على خلاف الدين) في النسخة- ب.
[٦] (الا عند الضرورة إليه) هكذا في متن الحديث. تهذيب الأحكام ج ٢ ص ٣٥٥.
[٧] يعني تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج ٩ ص ٦٣ باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه.
[٨] يراجع كتاب الكافي في الفقه للكليني ص ٢٧٦.
[٩] ما بين القوسين غير موجودة في النسخة- أ.