حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٠ - الفصل الأوّل فيما يتعلّق بالأعيان
و لو تشبّث أحدهما خاصّة حكم له مع اليمن.
و لو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه مع اليمين، (١) و لو صدّقهما فلهما و يحلفان، (٢) و لو دفعهما أقرّت في يده بعد يمينه.
و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له، و لو أقام كلّ بيّنة، فإن أمكن التوفيق وفّق، (٣) و إلّا تحقّق التعارض، فإن كانت العين في يدهما قضي لهما (٤) و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي (٥) إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى.
قوله: «مع اليمين»،
و للآخر إحلافهما.
قوله: «و يحلفان»،
و لهما إحلافه أيضا.
قوله: «فإن أمكن التوفيق وفّق»،
مثل أن تشهد البيّنة لأحدهما بالملك المطلق و للآخر بالمؤرّخ فيوفّق بينهما و يجعل للثاني، لجواز أن يكون ملكا للأوّل، ثمَّ صار للثاني.
قوله: «قضى لهما»
و هل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به، أو يكون له من غير يمين؟
الأقوى عندي الأوّل.
قوله: «للخارج على رأي»،
نعم.