حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو قذف جماعة بلفظ واحد و جاؤوا به مجتمعين فحدّ واحد، و إن تفرّقوا به فلكلّ حدّ، (١) و لو قذفهم على التعاقب فلكلّ حدّ.
و يرث حدّ القذف وارث المال عن الذكر و الأنثى عدا الزوج و الزوجة.
و لو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع و إن كان واحدا.
و للمستحقّ العفو قبل الثبوت و بعده.
و لا يقيمه الحاكم إلّا بعد مطالبته.
و لا يطالب الأب لو قذف الولد البالغ الرشيد.
و لو تكرّر الحدّ ثلاثا قتل في الرابعة.
و لو قذف فحدّ فقال: «الذي قلت كان صحيحا عزّر»، و لو كرّر القذف فحدّ واحد، و لو تخلّل الحدّ تعدّد.
و لو تنابز الكفّار عزّروا إن خشي الفتنة.
و سابّ النبيّ و أحد الأئمّة (عليهم السلام) (٢) يقتله السامع مع أمن الضرر. (٣)
و مدّعي النبوّة، و الشاكّ في نبوّة نبيّنا (صلّى الله عليه و آله و سلم) ممّن ظاهره الإسلام، و عامل السحر المسلم، يقتلون. و لو عمله الكافر أدّب ..
قوله: «و إن تفرّقوا به فلكلّ حدّ»،
و كذا الكلام في التعزير.
قوله: «و سابّ النبيّ و أحد الأئمّة (عليهم السلام)»،
و كذا فاطمة (عليها السلام).
قوله: «مع أمن الضرر»
على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين كذلك، فينتفي الجواز، و كذا حكم باقي الأنبياء (عليهم السلام).