حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥ - الأوّل الإقرار
و لو تزوّجت الرجعيّة عالمة بالتحريم رجمت، و يحدّ الزوج مع علمه بالتحريم و العدّة، و لو جهل أحدهما فلا حدّ. و لو علم أحد الزوجين اختصّ بالحدّ التامّ، و يقبل ادّعاء الجهل من المحتمل في حقّه.
و لا يشترط الإحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم و جلد الآخر.
و يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة و بلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، و في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصّة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، و لو زنت بمجنون رجمت.
و يشترط وقوع الإصابة بعد الحرّيّة و التكليف و رجعة المخالع.
[الفصل الثاني في ثبوته]
الفصل الثاني في ثبوته و إنّما يثبت بأحد أمرين:
[الأوّل: الإقرار]
[الأوّل:] الإقرار و يشترط فيه العدد، و هو أربع مرّات فلو أقرّ أقلّ فلا حدّ و عزّر، و بلوغ المقرّ، و عقله، و اختياره، و حرّيّته. سواء الذكر و الأنثى.
و في اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان. (١)
قوله: «و في اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان».
لا يشترط.