حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٤ - الفصل الأوّل الزنى إيلاج ذكر الإنسان حتّى تغيب الحشفة (١) في فرج امرأة- قبل أو دبر محرّمة، من غير سبب مبيح و لا شبهة
على المحرّمات المؤبّدة صحيحا سقط، و لا يسقط الحدّ بالعقد مع العلم بفساده، و لا باستئجارها للوطء معه.
و لو توهّم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ، و لو تشبّهت عليه حدّت هي دونه، و لو أكرها أو أحدهما فلا حدّ أو ادّعيا الزوجيّة. و لو ادّعاها أحدهما سقط عنه و إن كذّبه الآخر من غير بيّنة و لا يمين أو ادّعى الشبهة.
و لو زنى المجنون بعاقلة حدّت دونه، و بالعكس، و لو كانا مجنونين فلا حدّ.
و يحدّ الأعمى، إلّا مع الشبهة و يصدّق، و لو عقد فاسدا و توهّم الحلّ به فلا حدّ.
و لا حدّ في التحريم العارض كالحيض (١) و الإحرام و الصوم.
و يشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، و هو التكليف و الحريّة و الإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكّن منه يغدو عليه و يروح، (٢) و المرأة كالرجل، و الفاسد و الشبهة لا يحصنان، و لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان و تخرج بالبائن ..
قوله: «و لا حدّ في التحريم العارض كالحيض»،
بل يعزّر.
قوله: «يغدو عليه و يروح»،
أي يتمكّن منه أوّل النهار و آخره، بحيث إذا سافر إليه غدوة وصل إليه الظهر- إذا الظهر أصل عشيّة [كذا]- فما دون. و قيل: يتمكّن منه متى أراد، و الغدوّ و الرواح كناية عنه [١].
[١] القائل الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦٩٣، و الفاضل المقداد في «التنقيح الرائع» ج ٤، ص ٣٣١.