حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١١١ - السادس ارتفاع التهمة
للمأذون، و الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، أو أنّ فلانا جرح مورّثه قبل الاندمال، (١) أو العاقلة بجرح شهود الجناية، أو الوكيل و الوصيّ بفسق الشهود على الموكّل و الموصي.
و لو شهد بمال لمورثّة المجروح أو المريض قبل. (٢)
و لو شهدا لرجلين بوصيّة فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع.
و ثانيها: العداوة الدنيويّة، و تتحقّق بالفرح على المصيبة و الغمّ بالسرور، أو بالتقاذف. (٣) أمّا الدينيّة فلا تمنع، و تقبل شهادة العدوّ لعدوّه.
و لو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أمّا لو قالوا: «عرضوا لنا و أخذوا من أولئك» قبلت ..
قوله: «أو أنّ فلانا جرح مورّثه قبل الاندمال».
قيد الاندمال ظرف للشهادة، فإنّها حينئذ لا تقبل للتهمة، لاحتمال أن يموت بالجرح، فيأخذ الدية.
قوله: «أو المريض قبل»،
ما لم يمت قبل الحكم.
قوله: «أو بالتقاذف».
و إنّما يعتبر التقاذف في تحقّقها من الجانبين، فلو حصل القذف من أحد الجانبين اختصّت العداوة به، و كذا الوصف الآخر، فيختص القبول بالخالي منها و إلا لملك كلّ غريم ردّ شهادة العدل عليه، بأن يقذفه و يخاصمه.