تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر
(١)
فهرس التّتميم
٩ ص
(٢)
تقديم
١٣ ص
(٣)
المدخل
١٥ ص
(٤)
سرّ التّصميم على تقديم التّتميم
١٥ ص
(٥)
بادرة الخير
١٦ ص
(٦)
الفحص عن الحجّة على التكليف
١٦ ص
(٧)
ما وجه وجوب الفحص عن الأدلّة؟
١٦ ص
(٨)
رموز الفحص عن الأدلّة
١٧ ص
(٩)
تنبيهان
١٨ ص
(١٠)
مدار الحكم الواقعي و الظّاهري
٢٠ ص
(١١)
أصالة البراءة في لسان الأدلّة الأربعة
٢٣ ص
(١٢)
أصل البراءة في لسان العقل و الإجماع
٢٥ ص
(١٣)
قاعدة قبح العقاب بلا بيان تساند البراءة في الشّبهة الحكميّة التحريميّة
٢٥ ص
(١٤)
الاجماع و السّيرة على البراءة في الشّبهة المذكورة
٢٥ ص
(١٥)
الناحية الاولى
٢٦ ص
(١٦)
الناحية الثانية
٢٦ ص
(١٧)
وجه تقديم العقل و الاجماع على الكتاب و السّنّة
٢٧ ص
(١٨)
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
٣١ ص
(١٩)
استدلّ عليها بآيات
٣١ ص
(٢٠)
الآيات الظاهرة الباهرة مغنية عن غيرها
٣٥ ص
(٢١)
اصالة البراءة في لسان السنة
٣٩ ص
(٢٢)
صحيحة عبد اللّه بن سنان تعمّ الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة
٣٩ ص
(٢٣)
حديث الحلّ بقوالبه السّتّة
٤٣ ص
(٢٤)
حديث الرفع
٤٣ ص
(٢٥)
تقوية سند الحديث بروايات معاضدة
٤٤ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الرّفع على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة
٤٥ ص
(٢٧)
اسناد الرّفع الى ما يعلم ظاهريّ
٤٦ ص
(٢٨)
ثمرات مهمّة على المدارج و المناهج
٤٨ ص
(٢٩)
حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام
٤٩ ص
(٣٠)
و قد تبيّن إلى هنا أنّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث
٥٠ ص
(٣١)
الحديث المعتبر المعروف بحديث الحجب
٥١ ص
(٣٢)
أظهريّة حديث الحجب
٥١ ص
(٣٣)
مرسل الصّدوق المعاضد برواية الامالى
٥٢ ص
(٣٤)
الورود معناه الشّائع الوصول
٥٤ ص
(٣٥)
المرسل من أصرح أخبار الباب
٥٤ ص
(٣٦)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٥٥ ص
(٣٧)
اصالة الاحتياط في لسان السنة
٦١ ص
(٣٨)
صحيح و موثق من أخبار الاحتياط
٦١ ص
(٣٩)
تصنيف اخبار الاحتياط باصناف ثلاثة
٦٢ ص
(٤٠)
تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
٦٣ ص
(٤١)
تحقيق معنى الشّبهة
٦٤ ص
(٤٢)
ما ذا جار في الشك في الوجوب و الموضوع؟
٦٥ ص
(٤٣)
اعتراض نهائي و جوابه بملاحظة النّسبة بين الادلتين
٦٦ ص
(٤٤)
أقسام الشّك البدوي
٦٧ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاحتياط بدليل عقلي
٦٨ ص
(٤٦)
جواب الاستدلال المذكور
٦٩ ص
(٤٧)
حقيقة العلم الإجماليّ و الشكّ المقرون به
٧٠ ص
(٤٨)
الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية الّتي لم تجر فيها البراءة
٧١ ص
(٤٩)
مثال الأول
٧٢ ص
(٥٠)
و مثال الثاني
٧٣ ص
(٥١)
الملاقي لأحد الأطراف المعلوم بالإجمال نجاسته
٧٤ ص
(٥٢)
تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
٧٥ ص
(٥٣)
الشبهة غير المحصورة، حكمها و ضابطها
٧٧ ص
(٥٤)
العلم الإجماليّ التعبّدي
٧٨ ص
(٥٥)
الاشارة الى المسالك الاربعة في حجيّة الإمارة
٧٨ ص
(٥٦)
انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما
٧٩ ص
(٥٧)
دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر
٨٠ ص
(٥٨)
دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٨٣ ص
(٥٩)
اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
٨٧ ص
(٦٠)
تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه
٨٨ ص
(٦١)
تنجيز العلم الاجمالي في صورة التّمكن من المخالفة القطعيّة
٨٩ ص
(٦٢)
التّخيير في المسألة الاصوليّة و الفرعيّة
٩٠ ص
(٦٣)
تفنيد مباني الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير
٩١ ص
(٦٤)
المختار هو العمل على طبق الاضطرار و التوقّف
٩٢ ص

تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٨٨ - تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه

الأخذ بالحرمة، أو عدم جريان أيّ واحد منها و الرجوع الى التوقف، و الأخير هو مختار شيخنا الأعظم الأنصاريّ في فرائده في مسألة البراءة و الاشتغال، و في مقصد القطع اختار التخيير العقلي.

تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه‌

و المختار على نحو الاختصار هو التفصيل بين قدرة المكلف على المخالفة القطعية و بين عجزه عنها.

و وجه التفصيل: أنّ في صورة قدرته عليها- و هي: ما اذا كان الدوران بين الوجوب و الحرمة التوصّليّين‌ [١] أو التعبّديين‌ [٢] في الواقعة المتعدّدة أو أحدهما المعيّن تعبّديا [٣] و لو في واقعة واحدة- تصبح المسألة داخلة في وادي الشكّ في المكلّف به، و خارجة عن دوران الأمر بين المحذورين الدائر أمرهما بين الفعل و الترك؛ لأنّ المكلف و إن لم يتمكّن من الموافقة القطعية


[١] كما لو علم إجمالا بصدور حلفين: أحدهما على فعل شي‌ء، و الآخر على ترك أمر آخر و اشتبه الأمران في الخارج، هذا مثال لتعدّد الواقعة دفعيا. و المثال لتعدّدها تدريجيا: أن يعلم إجمالا بتعلق الحلف بإيجاد فعل في زمان و بتركه في زمان آخر، و اشتبه الزمانان.

[٢] مثل: المرأة المردّد أمرها بين الطهر و الحيض، ففي مسألة صومها يتردّد أمر إمساكها و إفطارها بين الوجوب و الحرمة، فلو كانت طاهرة يجب عليها الإمساك عن المفطّرات بقصد القربة و يحرم عليها نية القطع أو القاطع، و لو كانت حائضا يحرم عليها نية الصيام بناء على أنّ الحائض ممنوعة ذاتا عن العبادة، لا تشريعا، و يجب عليها ترك نية الإمساك، فهي متمكّنة من المخالفة القطعية بأن تصوم بعنوان العبادة بنية القربة أو بدونها، فلو كانت طاهرة فهي تركت الصوم بترك نية القربة، و لو كانت حائضا فارتكبت معصية و هي التلبّس بالصوم عبادة.

[٣] و هو الوجوب مثلا، كما في المرأة الشاكّة في حيضها، فأمر دخولها في المسجد الحرام حين الحجّ يدور بين الوجوب و الحرمة.