تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٥٧ - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
و يجاب عن المقال: أنّ من الواضح وحدة مفاد أدلّة البراءة المذكورة، و مفاد دليل الاستصحاب في هذا الباب بلا تناف و تعاند، و عليه فكلّ واحد دليل مستقلّ برأسه، و من كان غير مذعن بأحدهما أو غير ملتفت اليه فليحصل التأمين بالتنجيز أو التعذير بذاك الآخر.
و يمكن الاستفادة من الاستصحاب فيما اذا عومل مع دليلي البراءة و الاحتياط معاملة المتكافئين المتعارضين، و بعد التساقط يرجع الى استصحاب عدم فعليّة التكليف من الأول الى الآن، و تأتي الإشارة الى ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
فذلكة البحث: أنّ المقصد الرابع من الكتاب الحاضر موضوعه الشكّ بالحكم و التحيّر فيه، أي عدم تمامية دليل عليه عند الباحث. و الشك على قسمين:
١- شكّ بدوي، و أنّه محور أصل البراءة، كنا نحن في مقام التماس الحجّة عليه و قد فرغنا- بحمد اللّه- الى هنا عن إقامة آيات خمسة و أحاديث كذلك و كذا الاستصحاب على البراءة.
٢- شكّ محفوف بالعلم الإجمالي، يأتي كلام حوله يناسب وضع الكتاب.