تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٦٣ - تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
٥- معتبر عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال: فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [١].
و هذا صنف ثالث معروف بأنّه من أخبار التثليث، و ذيله من الصنف الثاني.
تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
و الإنصاف أنّ لسان الصنف الأول لسان النصيحة و الإرشاد الى أنّ الاحتياط سبب النجاة في مورد العلم بالتكليف إجمالا، و عروض الاشتباه و الالتباس لشخص المكلف به، و هذا أجنبيّ عمّا نحن فيه، و هو التفتيش عن وجود دليل على لزوم الاحتياط في مورد الشك البدوي، ثمّ إجراء البراءة بعد اليأس.
و أمّا الصنف الثاني- و هو الأخبار الآمرة بالكفّ و التوقّف عند الشبهة- فإنّها ناظرة الى الكفّ عن القول بغير علم، و الوقوف أمام خطر المشكوك لا الشكّ، أي اذا كان في الولوج في المشكوك خشية هلكة فالمناسب التريّث
[١] وسائل الشيعة ج ١٨: ١١٤ ب ١٢ ح ٩.