تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر
(١)
فهرس التّتميم
٩ ص
(٢)
تقديم
١٣ ص
(٣)
المدخل
١٥ ص
(٤)
سرّ التّصميم على تقديم التّتميم
١٥ ص
(٥)
بادرة الخير
١٦ ص
(٦)
الفحص عن الحجّة على التكليف
١٦ ص
(٧)
ما وجه وجوب الفحص عن الأدلّة؟
١٦ ص
(٨)
رموز الفحص عن الأدلّة
١٧ ص
(٩)
تنبيهان
١٨ ص
(١٠)
مدار الحكم الواقعي و الظّاهري
٢٠ ص
(١١)
أصالة البراءة في لسان الأدلّة الأربعة
٢٣ ص
(١٢)
أصل البراءة في لسان العقل و الإجماع
٢٥ ص
(١٣)
قاعدة قبح العقاب بلا بيان تساند البراءة في الشّبهة الحكميّة التحريميّة
٢٥ ص
(١٤)
الاجماع و السّيرة على البراءة في الشّبهة المذكورة
٢٥ ص
(١٥)
الناحية الاولى
٢٦ ص
(١٦)
الناحية الثانية
٢٦ ص
(١٧)
وجه تقديم العقل و الاجماع على الكتاب و السّنّة
٢٧ ص
(١٨)
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
٣١ ص
(١٩)
استدلّ عليها بآيات
٣١ ص
(٢٠)
الآيات الظاهرة الباهرة مغنية عن غيرها
٣٥ ص
(٢١)
اصالة البراءة في لسان السنة
٣٩ ص
(٢٢)
صحيحة عبد اللّه بن سنان تعمّ الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة
٣٩ ص
(٢٣)
حديث الحلّ بقوالبه السّتّة
٤٣ ص
(٢٤)
حديث الرفع
٤٣ ص
(٢٥)
تقوية سند الحديث بروايات معاضدة
٤٤ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الرّفع على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة
٤٥ ص
(٢٧)
اسناد الرّفع الى ما يعلم ظاهريّ
٤٦ ص
(٢٨)
ثمرات مهمّة على المدارج و المناهج
٤٨ ص
(٢٩)
حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام
٤٩ ص
(٣٠)
و قد تبيّن إلى هنا أنّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث
٥٠ ص
(٣١)
الحديث المعتبر المعروف بحديث الحجب
٥١ ص
(٣٢)
أظهريّة حديث الحجب
٥١ ص
(٣٣)
مرسل الصّدوق المعاضد برواية الامالى
٥٢ ص
(٣٤)
الورود معناه الشّائع الوصول
٥٤ ص
(٣٥)
المرسل من أصرح أخبار الباب
٥٤ ص
(٣٦)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٥٥ ص
(٣٧)
اصالة الاحتياط في لسان السنة
٦١ ص
(٣٨)
صحيح و موثق من أخبار الاحتياط
٦١ ص
(٣٩)
تصنيف اخبار الاحتياط باصناف ثلاثة
٦٢ ص
(٤٠)
تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
٦٣ ص
(٤١)
تحقيق معنى الشّبهة
٦٤ ص
(٤٢)
ما ذا جار في الشك في الوجوب و الموضوع؟
٦٥ ص
(٤٣)
اعتراض نهائي و جوابه بملاحظة النّسبة بين الادلتين
٦٦ ص
(٤٤)
أقسام الشّك البدوي
٦٧ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاحتياط بدليل عقلي
٦٨ ص
(٤٦)
جواب الاستدلال المذكور
٦٩ ص
(٤٧)
حقيقة العلم الإجماليّ و الشكّ المقرون به
٧٠ ص
(٤٨)
الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية الّتي لم تجر فيها البراءة
٧١ ص
(٤٩)
مثال الأول
٧٢ ص
(٥٠)
و مثال الثاني
٧٣ ص
(٥١)
الملاقي لأحد الأطراف المعلوم بالإجمال نجاسته
٧٤ ص
(٥٢)
تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
٧٥ ص
(٥٣)
الشبهة غير المحصورة، حكمها و ضابطها
٧٧ ص
(٥٤)
العلم الإجماليّ التعبّدي
٧٨ ص
(٥٥)
الاشارة الى المسالك الاربعة في حجيّة الإمارة
٧٨ ص
(٥٦)
انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما
٧٩ ص
(٥٧)
دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر
٨٠ ص
(٥٨)
دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٨٣ ص
(٥٩)
اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
٨٧ ص
(٦٠)
تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه
٨٨ ص
(٦١)
تنجيز العلم الاجمالي في صورة التّمكن من المخالفة القطعيّة
٨٩ ص
(٦٢)
التّخيير في المسألة الاصوليّة و الفرعيّة
٩٠ ص
(٦٣)
تفنيد مباني الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير
٩١ ص
(٦٤)
المختار هو العمل على طبق الاضطرار و التوقّف
٩٢ ص

تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٨٣ - دوران الواجب بين التعيين و التخيير

دوران الواجب بين التعيين و التخيير

من دون فرق بين أن يكون التخيير الممكن عقليا أو شرعيا [١].

و يتوضّح ذلك بذكر مثال للتخيير العقلي:

و هو أن يعلم إجمالا إمّا بوجوب إكرام زيد مطلقا و على أيّ نحو كان، و إمّا بوجوب إكرامه على نحو خاصّ معيّن، و هو إعطاء رداء له.

و مثال آخر للتخيير الشرعي: و هو أن يعلم إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة، إمّا خصوص العتق معيّنا، و إمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا.

و بما أنّ لحاظ الخصوصيّة و التعيينيّة فيه ضيق و مشقّة من غير نصّ في لسان المولى عليه‌ [٢] فيكون المورد من موارد جريان البراءة عنها، و يبقى التخيير


[١] لقد وضّح الشيخ الاستاذ (قدّس سرّه) في الجزء ١: ٩١ (الواجب التخييريّ و التعييني) الفرق بينهما: بأنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن توجّه الطلب نحوه فهو عقلي، و إلّا فهو شرعي، و إن شئت فراجع.

[٢] ما أوردناه في الأبحاث الراجعة الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ المعتبر، أو إجماله، أو تعارض النصّين، و إنّما لم نكرّر ذلك؛ لأنّ التّكرار ينافي البلاغة و الاقتصار على اللازم. كما أنّ فرض نشوء الشكّ من أمر من الامور الخارجية الذي يشكّل الشبهة الموضوعية صفحنا عن بحثه في كلّ مورد مورد؛ لأنّه خارج عن المباحث الاصولية، و داخل في المباحث الفقهية، و إنّما يذكر في بعض الافق أحيانا من باب الاستطراد، كما أنّ عدّة من القواعد.- كقاعدة الميسور، قاعدة الفراغ و التجاوز، قاعدة حسن الاحتياط، قاعدة التسامح في أدلة السنن، قاعدة لا ضرر، قاعدة القرعة، و غيرها من القواعد- محلّ أخذها و معرفتها و موضع‌