تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر
(١)
فهرس التّتميم
٩ ص
(٢)
تقديم
١٣ ص
(٣)
المدخل
١٥ ص
(٤)
سرّ التّصميم على تقديم التّتميم
١٥ ص
(٥)
بادرة الخير
١٦ ص
(٦)
الفحص عن الحجّة على التكليف
١٦ ص
(٧)
ما وجه وجوب الفحص عن الأدلّة؟
١٦ ص
(٨)
رموز الفحص عن الأدلّة
١٧ ص
(٩)
تنبيهان
١٨ ص
(١٠)
مدار الحكم الواقعي و الظّاهري
٢٠ ص
(١١)
أصالة البراءة في لسان الأدلّة الأربعة
٢٣ ص
(١٢)
أصل البراءة في لسان العقل و الإجماع
٢٥ ص
(١٣)
قاعدة قبح العقاب بلا بيان تساند البراءة في الشّبهة الحكميّة التحريميّة
٢٥ ص
(١٤)
الاجماع و السّيرة على البراءة في الشّبهة المذكورة
٢٥ ص
(١٥)
الناحية الاولى
٢٦ ص
(١٦)
الناحية الثانية
٢٦ ص
(١٧)
وجه تقديم العقل و الاجماع على الكتاب و السّنّة
٢٧ ص
(١٨)
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
٣١ ص
(١٩)
استدلّ عليها بآيات
٣١ ص
(٢٠)
الآيات الظاهرة الباهرة مغنية عن غيرها
٣٥ ص
(٢١)
اصالة البراءة في لسان السنة
٣٩ ص
(٢٢)
صحيحة عبد اللّه بن سنان تعمّ الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة
٣٩ ص
(٢٣)
حديث الحلّ بقوالبه السّتّة
٤٣ ص
(٢٤)
حديث الرفع
٤٣ ص
(٢٥)
تقوية سند الحديث بروايات معاضدة
٤٤ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الرّفع على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة
٤٥ ص
(٢٧)
اسناد الرّفع الى ما يعلم ظاهريّ
٤٦ ص
(٢٨)
ثمرات مهمّة على المدارج و المناهج
٤٨ ص
(٢٩)
حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام
٤٩ ص
(٣٠)
و قد تبيّن إلى هنا أنّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث
٥٠ ص
(٣١)
الحديث المعتبر المعروف بحديث الحجب
٥١ ص
(٣٢)
أظهريّة حديث الحجب
٥١ ص
(٣٣)
مرسل الصّدوق المعاضد برواية الامالى
٥٢ ص
(٣٤)
الورود معناه الشّائع الوصول
٥٤ ص
(٣٥)
المرسل من أصرح أخبار الباب
٥٤ ص
(٣٦)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٥٥ ص
(٣٧)
اصالة الاحتياط في لسان السنة
٦١ ص
(٣٨)
صحيح و موثق من أخبار الاحتياط
٦١ ص
(٣٩)
تصنيف اخبار الاحتياط باصناف ثلاثة
٦٢ ص
(٤٠)
تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
٦٣ ص
(٤١)
تحقيق معنى الشّبهة
٦٤ ص
(٤٢)
ما ذا جار في الشك في الوجوب و الموضوع؟
٦٥ ص
(٤٣)
اعتراض نهائي و جوابه بملاحظة النّسبة بين الادلتين
٦٦ ص
(٤٤)
أقسام الشّك البدوي
٦٧ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاحتياط بدليل عقلي
٦٨ ص
(٤٦)
جواب الاستدلال المذكور
٦٩ ص
(٤٧)
حقيقة العلم الإجماليّ و الشكّ المقرون به
٧٠ ص
(٤٨)
الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية الّتي لم تجر فيها البراءة
٧١ ص
(٤٩)
مثال الأول
٧٢ ص
(٥٠)
و مثال الثاني
٧٣ ص
(٥١)
الملاقي لأحد الأطراف المعلوم بالإجمال نجاسته
٧٤ ص
(٥٢)
تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
٧٥ ص
(٥٣)
الشبهة غير المحصورة، حكمها و ضابطها
٧٧ ص
(٥٤)
العلم الإجماليّ التعبّدي
٧٨ ص
(٥٥)
الاشارة الى المسالك الاربعة في حجيّة الإمارة
٧٨ ص
(٥٦)
انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما
٧٩ ص
(٥٧)
دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر
٨٠ ص
(٥٨)
دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٨٣ ص
(٥٩)
اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
٨٧ ص
(٦٠)
تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه
٨٨ ص
(٦١)
تنجيز العلم الاجمالي في صورة التّمكن من المخالفة القطعيّة
٨٩ ص
(٦٢)
التّخيير في المسألة الاصوليّة و الفرعيّة
٩٠ ص
(٦٣)
تفنيد مباني الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير
٩١ ص
(٦٤)
المختار هو العمل على طبق الاضطرار و التوقّف
٩٢ ص

تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٤٩ - حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام

حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام‌

و من الثمرات: التصوير الصحيح لحكومة [١] هذا الحديث على أدلّة الأحكام الأوّلية، و ذلك بلحاظ نظره و تعرّضه عناية الى حيثية عقد حملها، فيكون الرفع المسند الى الموضوعات التسعة على طراز قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا رهبانية في الاسلام» [٢]. و من المعلوم أنّ النفي في النصّ راجع بالنتيجة الى المشروعية التي هي حكم منفيّ حقيقة بنفي ثبوت الموضوع (الرهبانية) تشريعا، فعلى هذا التصوير يكون الرفع المنصبّ على ذوات الموضوعات المرفوعة ناظرا الى عقد الحمل لأدلّة الأحكام الأولية.

و معنى النظر: هو طردها عن هذه الموارد تشريعا بعناية طرد الوجود التشريعيّ على النحو المناسب لذوات المرفوعات، ففي «ما لا يعلمون» المناسب هو رفع الشي‌ء المجهول عن موطن التشريع، و برفعه يرفع الحكم تعبّدا عن عقد الحمل للدليل الأوّلي.

و الحكومة هذه تستبطن رفع إيجاب الاحتياط و التحفّظ ظاهرا عن المورد المشكوك إلى أن يرتفع الجهل، و بذلك يثبت جواز الاقتحام في الشبهة، و عدم استحقاق العقاب عليه لو ثبتت مخالفته مع الحكم الواقعيّ الذي هو


[١] لا الورود و لا التخصيص، تقدم الفرق بينها، و كذا كيفية حكومة الأمارات على الاصول العملية في الجزء الثالث من هذا الكتاب: ص ٢٢٣- ٢٢٤.

[٢] نهاية ابن الاثير ٢: ٢٨٠.