تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٧٦ - تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
الإجمالي الأول و الثاني- بين الملاقى و طرفه و بين الملاقي و طرف الملاقى- في ذلك.
و أفاد ذلك بكلام مختصره:
انّ الخطابات الشرعية تتكفّل جعل الأحكام على الموضوعات المقدّرة الوجود، لا الموضوعات في مرحلتها الفعلية كما في فكرة الزاعمين لنجاة الأصل المتأخّر فعليّته في طرف الملاقي من السقوط.
و التعارض الواقع بين فردين أو أفراد من الدليل يكون لا محالة تعارضا في صقع عالم الجعل من أول الأمر، بمعنى إخراج مورد المعارضة عن متن الجعل أينما تحقّق المورد متقدّما عن طرفه، أو متأخّرا، أو في عرض واحد، فلا نتيجة أصلا لسبق بعض أطراف العلم الإجماليّ عن بعض آخر زمانا؛ لأنّ المعارضة دائما بلحاظ الجعل من البدو، و الجعل ناظر الى أفراد موضوعه في عرض واحد، فالأصل المؤمّن- أيّ أصل كان في جانب الملاقى- له معارضان في عرض واحد بلحاظ مرحلة الجعل الذي هو مدلول الخطاب:
١- الأصل في الطرف الآخر.
٢- الأصل في ملاقيه، فتسقط الاصول الثلاثة عن الاعتبار بالمعارضة.
فبهذا اتّضح: أنّ العلم الإجماليّ في البين منجّز لأطرافه في جميع الصور و التفاصيل، يلزم بمقتضاه التجنّب عن الملاقي أيضا.
هذا مختصر الكلام في الشبهة المحصورة.