تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر
(١)
فهرس التّتميم
٩ ص
(٢)
تقديم
١٣ ص
(٣)
المدخل
١٥ ص
(٤)
سرّ التّصميم على تقديم التّتميم
١٥ ص
(٥)
بادرة الخير
١٦ ص
(٦)
الفحص عن الحجّة على التكليف
١٦ ص
(٧)
ما وجه وجوب الفحص عن الأدلّة؟
١٦ ص
(٨)
رموز الفحص عن الأدلّة
١٧ ص
(٩)
تنبيهان
١٨ ص
(١٠)
مدار الحكم الواقعي و الظّاهري
٢٠ ص
(١١)
أصالة البراءة في لسان الأدلّة الأربعة
٢٣ ص
(١٢)
أصل البراءة في لسان العقل و الإجماع
٢٥ ص
(١٣)
قاعدة قبح العقاب بلا بيان تساند البراءة في الشّبهة الحكميّة التحريميّة
٢٥ ص
(١٤)
الاجماع و السّيرة على البراءة في الشّبهة المذكورة
٢٥ ص
(١٥)
الناحية الاولى
٢٦ ص
(١٦)
الناحية الثانية
٢٦ ص
(١٧)
وجه تقديم العقل و الاجماع على الكتاب و السّنّة
٢٧ ص
(١٨)
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
٣١ ص
(١٩)
استدلّ عليها بآيات
٣١ ص
(٢٠)
الآيات الظاهرة الباهرة مغنية عن غيرها
٣٥ ص
(٢١)
اصالة البراءة في لسان السنة
٣٩ ص
(٢٢)
صحيحة عبد اللّه بن سنان تعمّ الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة
٣٩ ص
(٢٣)
حديث الحلّ بقوالبه السّتّة
٤٣ ص
(٢٤)
حديث الرفع
٤٣ ص
(٢٥)
تقوية سند الحديث بروايات معاضدة
٤٤ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الرّفع على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة
٤٥ ص
(٢٧)
اسناد الرّفع الى ما يعلم ظاهريّ
٤٦ ص
(٢٨)
ثمرات مهمّة على المدارج و المناهج
٤٨ ص
(٢٩)
حكومة حديث الرّفع على أدلّة الأحكام
٤٩ ص
(٣٠)
و قد تبيّن إلى هنا أنّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث
٥٠ ص
(٣١)
الحديث المعتبر المعروف بحديث الحجب
٥١ ص
(٣٢)
أظهريّة حديث الحجب
٥١ ص
(٣٣)
مرسل الصّدوق المعاضد برواية الامالى
٥٢ ص
(٣٤)
الورود معناه الشّائع الوصول
٥٤ ص
(٣٥)
المرسل من أصرح أخبار الباب
٥٤ ص
(٣٦)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٥٥ ص
(٣٧)
اصالة الاحتياط في لسان السنة
٦١ ص
(٣٨)
صحيح و موثق من أخبار الاحتياط
٦١ ص
(٣٩)
تصنيف اخبار الاحتياط باصناف ثلاثة
٦٢ ص
(٤٠)
تحليل علميّ في الاصناف الثلاثة من اخبار الاحتياط
٦٣ ص
(٤١)
تحقيق معنى الشّبهة
٦٤ ص
(٤٢)
ما ذا جار في الشك في الوجوب و الموضوع؟
٦٥ ص
(٤٣)
اعتراض نهائي و جوابه بملاحظة النّسبة بين الادلتين
٦٦ ص
(٤٤)
أقسام الشّك البدوي
٦٧ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاحتياط بدليل عقلي
٦٨ ص
(٤٦)
جواب الاستدلال المذكور
٦٩ ص
(٤٧)
حقيقة العلم الإجماليّ و الشكّ المقرون به
٧٠ ص
(٤٨)
الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية الّتي لم تجر فيها البراءة
٧١ ص
(٤٩)
مثال الأول
٧٢ ص
(٥٠)
و مثال الثاني
٧٣ ص
(٥١)
الملاقي لأحد الأطراف المعلوم بالإجمال نجاسته
٧٤ ص
(٥٢)
تحتّم الاجتناب عن الملاقي كالملاقى
٧٥ ص
(٥٣)
الشبهة غير المحصورة، حكمها و ضابطها
٧٧ ص
(٥٤)
العلم الإجماليّ التعبّدي
٧٨ ص
(٥٥)
الاشارة الى المسالك الاربعة في حجيّة الإمارة
٧٨ ص
(٥٦)
انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما
٧٩ ص
(٥٧)
دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر
٨٠ ص
(٥٨)
دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٨٣ ص
(٥٩)
اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
٨٧ ص
(٦٠)
تنقيح موضوع البحث بتفصيل فيه
٨٨ ص
(٦١)
تنجيز العلم الاجمالي في صورة التّمكن من المخالفة القطعيّة
٨٩ ص
(٦٢)
التّخيير في المسألة الاصوليّة و الفرعيّة
٩٠ ص
(٦٣)
تفنيد مباني الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير
٩١ ص
(٦٤)
المختار هو العمل على طبق الاضطرار و التوقّف
٩٢ ص

تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ١٩ - تنبيهان

و أمّا الفحص عنه في الكتب الممهّدة لعلوم الأدب و المبادئ منها: اللغة الصغرى، و الرجال، و النسب، و التراجم، فالظاهر عدم لزومه؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب الخروج عن المتعارف و هو الوصول إلى حدّ اليأس المظنون الاطمئناني من وجود دليل على التّكليف. و أمّا تحصيل العلم باليأس فمع أنّه ربّما يلزم منه العسر و الحرج يلزم منه تعطيل استعلام حال سائر التكاليف، و استنباط بقيّة الأحكام و استخراجها.

الثّاني: الفرق الاصطلاحي بين الدليل و الأمارة و الأصل العملي و الدليل الفقاهتي.

الدليل معناه العام: هو العلّة لفهم الحكم الشّرعيّ علما أو ظنّا اطمئنانيّا، و هو قياس منطقيّ متألّف من مقدّمتين، شرعيّتين أو عقليّتين أو مختلفتين، كان القياس المؤلّف استثنائيّا أو اقترانيّا، تقدّم تلويح إلى ذلك في الجزء الأول: ص ٢٠٧.

و الدليل بهذا المعنى يشمل جميع الأقسام المذكورة في العنوان، و لكن بحسب الاصطلاح المصطاد من كلام منقول عن مدرسة الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) أنّ كلّ واحد من الأربعة في مقابل الآخر [١]. و أجمع التّفسير و أكمله في الفرق و التمييز بينها هو تعبير تلميذ الشيخ الأنصاري: ميرزا موسى في أوائل أوثقه، حيث قال:

«ثمّ إنّ مجمل الكلام في ضابط الأدلّة و الاصول: أنّ ما اعتبره الشارع سواء كان من باب التأسيس أو الإمضاء و التقرير: إمّا أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلّيّة، أو في الموضوعات الخارجيّة، أو في الأعمّ منهما. و على التّقادير: إمّا أن‌


[١] ذكره الشيخ في الرسائل مرّتين: مرّة في أوائل المقصد الثالث، و اخرى في أواخر بحث الاستصحاب قبل مبحث قاعدتي الفراغ و التجاوز، و تعبيره الثّاني أحسن في الجملة في تشخيص المراد من الدليل الاجتهاديّ و الفقهائي، و الأمارة، و عبارة أوثق الوسائل أجمع و أكمل، و لذلك أوردناها بنصّها.