الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٢ - القول الثاني
العلامة ( قده ) في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل حكي اجماع الفقهاء عليه ، ومال إليه الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة .
واليك نص عبارته : وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ، ونحوه لم يزل ملكه عنها اجماعا ، على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم .
وكيف كان فالاجماع الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) في المسألة غير متحقق جزما ، بل لم ينقل الاجماع فيها الا العلامة في التذكرة عن ابن عبد البر - وهو من أحد فقهاء العامة - ولذا قال صاحب الجواهر ( قده ) في مقام رد الاجماع انه انما حكى عمن لا نعرفه .
قد يقال : كما قيل : إن صحيحة الكابلي المتقدمة بما انها تدل على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها فتكون أخص من صحيحتي سليمان بن خالد ، ومعاوية بن وهب المتقدمتين .
اما بالإضافة إلى صحيحة سليمان : فبملاك انها وإن كانت نصا في بقاء علاقة صاحب الأرض بها حتى بعد قيام فرد أخر باحيائها وعمرانها ، الا انها مطلقة من ناحية ان سبب علاقته بها كان هو عملية الاحياء ، أو الشراء أو ما شاكل ذلك .
وهذا بخلاف صحيحة الكابلي فإنها خاص من هذه الناحية ، لاختصاصها بما إذا كان سبب علاقته بالأرض عملية الاحياء فحسب ، فعندئذ نقيد اطلاق صحيحة سليمان بهذه الصحيحة .
فالنتيجة : ان سبب علاقته بها إن كان هو عملية الاحياء والعمران فقد انقطعت عنها نهائيا بعد خرابها وموتها ، وإن كان غيرها لم تنقطع .
واما بالإضافة إلى صحيحة معاوية بن وهب فايضا كذلك : يعني ان النسبة بينها ، وبين صحيحة الكابلي نسبة الخاص والعام ، غاية