الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٣ - نتيجة هذا البحث عدة نقاط
وذلك كما إذا انتقلت ارضه من مكانها إلى مكان آخر أو زالت وانتشرت اجزائها وأصبح مكانها واديا بواسطة السيل الجارف أو الزلزلة ، فان ملكية الأرض وإن كانت تستلزم ملكية بواطنها لكن بالمقدار المتعارف إلي - بالمقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع بها دون الأكثر - واما أعماقها التي لا يمكن الوصول إليها إلا بحفر وجهد كبير فلا تكون مملوكة لصاحب الأرض ، ولا تمتد علاقته بها إلى أعماقها نهائيا عند العرف والعقلاء ، ولا دليل لدنيا من الشرع أيضا على أن الفرد يملك أعماق الأرض بتبع ملكية نفسها .
وعليه فتصبح تلك الوادي ملكا للإمام ( ع ) لا من جهة هذا النص الخاص ، فإنه لو لم يكن ذلك النص أيضا نحكم بدخولها في نطاق ملكيته ( ع ) تطبيقا للقواعد العامة المتقدمة .
ومن هنا يظهر انه لا خصوصية لبطون الأودية هنا ، بل الحال كذلك في رؤوس الجبال ، فان الأرض المملوكة إذا افترض انها أصبحت تلا وجبلا جرى فيها التفصيل المتقدم . واما الآجام فلا شبهة في أنها ملك لصاحب الأرض ، ولا يجري فيها التفصيل المزبور .
نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى : ان النصوص الخاصة الواردة في مجموع من بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام بأجمعها ضعيفة سندا . نعم النص الخاص الوارد في بطون الأودية خاصة تام من ناحية السند .
الثانية : ان حال رؤوس الجبال والآجام حال غيرهما من الأراضي التي هي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) تطبيقا للقواعد العامة