الأراضي
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
بحث عن عدة خطوط
١٠ ص
(٣)
الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال
٢٣ ص
(٤)
النقطة الأولى في مدلول موثقة إسحاق بن عمار
٣٢ ص
(٥)
النقطة الثانية الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال
٣٥ ص
(٦)
القول الأول وهو مختار جماعة
٣٦ ص
(٧)
الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء والمناقشة فيه
٣٧ ص
(٨)
المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و نقدها
٤٠ ص
(٩)
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي ونقده
٤٣ ص
(١٠)
إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما
٤٤ ص
(١١)
نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا
٤٦ ص
(١٢)
المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر
٤٨ ص
(١٣)
والجواب عن هذه المناقشة
٤٩ ص
(١٤)
الوجه الثاني روايتان
٥٠ ص
(١٥)
الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى
٥١ ص
(١٦)
الاستدلال بصحيحة الكابلي ونقده بوجوه
٥٤ ص
(١٧)
فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول
٥٦ ص
(١٨)
مناقشة صاحب الجواهر ( قده ) في دلالة صحيحة معاوية ونقدها
٥٧ ص
(١٩)
مناقشته ( قده ) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي ونقدها
٥٨ ص
(٢٠)
نتائج هذا البحث عدة نقاط
٦٠ ص
(٢١)
القول الثاني
٦١ ص
(٢٢)
التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره نقد هذا التفصيل
٦٤ ص
(٢٣)
الحق يسقط بسقوطها
٦٧ ص
(٢٤)
التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح
٦٩ ص
(٢٥)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٧٢ ص
(٢٦)
القول الثالث لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها ، و تقطع بقيام غيره بإحيائها
٧٣ ص
(٢٧)
الاستدلال على هذا القول ونقده
٧٤ ص
(٢٨)
المناقشة فيه بأمرين ونقدها
٧٦ ص
(٢٩)
الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد
٧٧ ص
(٣٠)
المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة ونقدها
٧٨ ص
(٣١)
المناقشة الثانية في هذه الصحيحة ونقدها
٨٣ ص
(٣٢)
المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة ونقدها
٨٧ ص
(٣٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٩٠ ص
(٣٤)
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟
٩٢ ص
(٣٥)
المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث
٩٥ ص
(٣٦)
المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة
٩٨ ص
(٣٧)
على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه
١٠٠ ص
(٣٨)
الوجه الأول ونقده
١٠١ ص
(٣٩)
الوجه الثاني ونقده
١٠٣ ص
(٤٠)
الوجه الثالث ونقده
١٠٧ ص
(٤١)
الوجه الرابع ونقده
١٠٩ ص
(٤٢)
الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين
١١٢ ص
(٤٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
١١٣ ص
(٤٤)
النقطة الرابعة ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟
١١٤ ص
(٤٥)
لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي
١١٩ ص
(٤٦)
الطريق الرابع اخبار التحليل وهو العمدة في المقام
١٢٣ ص
(٤٧)
القول الثاني عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها و نقده
١٢٤ ص
(٤٨)
يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) و اسلامه معا
١٣٠ ص
(٤٩)
الوجه الثاني بمجموعة أخرى من الروايات ونقده
١٣٣ ص
(٥٠)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
١٣٥ ص
(٥١)
حريم القناة
١٤٠ ص
(٥٢)
حريم النهر
١٤٥ ص
(٥٣)
حريم الدار
١٤٦ ص
(٥٤)
حريم القرية
١٤٧ ص
(٥٥)
حريم المزرعة
١٤٨ ص
(٥٦)
عدة خطوط
١٤٩ ص
(٥٧)
حد الطريق العام في الأرض الموات
١٥٢ ص
(٥٨)
هل يجوز تغيير الطريق العام ؟
١٥٧ ص
(٥٩)
النقطة السابعة يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة
١٥٩ ص
(٦٠)
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط
١٦٣ ص
(٦١)
النقطة الثامنة هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر
١٦٤ ص
(٦٢)
الصحيح ما افاده المحقق ( قده ) في الشرايع من عدم اعتباره
١٦٥ ص
(٦٣)
النقطة التاسعة ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام
١٦٦ ص
(٦٤)
النقطة العاشرة هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق
١٦٧ ص
(٦٥)
الملاحق الملحق الأول
١٧١ ص
(٦٦)
ما قيل في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده
١٧٥ ص
(٦٧)
لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك
١٧٧ ص
(٦٨)
صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل
١٧٩ ص
(٦٩)
كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة
١٨١ ص
(٧٠)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
١٨٢ ص
(٧١)
الملحق الثاني بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة
١٨٣ ص
(٧٢)
الملحق الثالث ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق
١٨٤ ص
(٧٣)
الملحق الرابع ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة
١٨٧ ص
(٧٤)
الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال
١٩١ ص
(٧٥)
ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا
١٩٣ ص
(٧٦)
قيل ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام
١٩٤ ص
(٧٧)
دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها
١٩٨ ص
(٧٨)
الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين
٢٠٠ ص
(٧٩)
مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها
٢٠٢ ص
(٨٠)
المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها
٢٠٤ ص
(٨١)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢٠٧ ص
(٨٢)
المرحلة الثانية الفرض الأول تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال
٢٠٨ ص
(٨٣)
الفرض الثاني تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال
٢٠٩ ص
(٨٤)
القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين
٢١٠ ص
(٨٥)
يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك
٢١٣ ص
(٨٦)
الفرض الثالث إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية
٢١٥ ص
(٨٧)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢١٧ ص
(٨٨)
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول فيه قولان الأول وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
٢١٨ ص
(٨٩)
الاشكال الثاني فيهما ونقده
٢٢٢ ص
(٩٠)
الاشكال الثالث فيهما ونقده
٢٢٤ ص
(٩١)
مناقشتان في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما
٢٢٧ ص
(٩٢)
الاشكال الرابع ونقده
٢٣٣ ص
(٩٣)
النقطة الثانية المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين
٢٣٧ ص
(٩٤)
القول الثاني هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده
٢٣٨ ص
(٩٥)
الصحيح هو القول الأول
٢٣٩ ص
(٩٦)
مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين ونقدها
٢٤١ ص
(٩٧)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢٤٧ ص
(٩٨)
النقطة الثالثة المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح
٢٤٨ ص
(٩٩)
ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها
٢٥٣ ص
(١٠٠)
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين
٢٥٤ ص
(١٠١)
النقطة الرابعة لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها
٢٥٥ ص
(١٠٢)
كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) ونقده
٢٥٧ ص
(١٠٣)
النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في موردين
٢٥٨ ص
(١٠٤)
الاستدلال على اثبات اذن الإمام ( ع ) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده
٢٥٩ ص
(١٠٥)
الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته
٢٦٠ ص
(١٠٦)
نعم في تلك الروايات احتمالات
٢٦٢ ص
(١٠٧)
عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر
٢٦٤ ص
(١٠٨)
نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
٢٦٥ ص
(١٠٩)
النقطة السابعة إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها
٢٦٨ ص
(١١٠)
النقطة الثامنة ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام
٢٧٠ ص
(١١١)
كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده
٢٧٢ ص
(١١٢)
الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام ( ع ) بعدة وجوه الأول صحيحة محمد بن مسلم و نقده
٢٧٧ ص
(١١٣)
الرابع ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده
٢٨٢ ص
(١١٤)
ارض العراق ملك للأمة ونقده
٢٨٣ ص
(١١٥)
النقطة العاشرة ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك
٢٨٤ ص
(١١٦)
النقطة الحادية عشرة ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر
٢٨٦ ص
(١١٧)
النقطة الثانية عشرة في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا
٢٨٧ ص
(١١٨)
الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا
٢٩٣ ص
(١١٩)
حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا
٢٩٤ ص
(١٢٠)
الدليل الأول على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده
٢٩٥ ص
(١٢١)
الدليل الثاني على ذلك ونقده
٢٩٧ ص
(١٢٢)
الدليل الثالث على ذلك ونقده
٢٩٩ ص
(١٢٣)
الدليل الرابع على ذلك ونقده
٣٠١ ص
(١٢٤)
حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا
٣٠٢ ص
(١٢٥)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٠٥ ص
(١٢٦)
الحيازة - دور الحيازة للأرض لا تملك الأرض بالحيازة
٣٠٩ ص
(١٢٧)
الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين ونقده
٣١٠ ص
(١٢٨)
الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة
٣١٢ ص
(١٢٩)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣١٤ ص
(١٣٠)
دور الحيازة للمناجم والمياه
٣١٥ ص
(١٣١)
دور الحيازة للثروات المنقولة
٣١٧ ص
(١٣٢)
ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح
٣٢٥ ص
(١٣٣)
فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة
٣٢٦ ص
(١٣٤)
أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة
٣٣١ ص
(١٣٥)
الأرض التي باد أهلها
٣٣٢ ص
(١٣٦)
الأرض المستجدة في دار السلام
٣٣٣ ص
(١٣٧)
رؤس الجبال ، بطون الأودية ، الآجام
٣٣٤ ص
(١٣٨)
المناقشة في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها
٣٣٦ ص
(١٣٩)
الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته
٣٣٩ ص
(١٤٠)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٣٤٣ ص
(١٤١)
المعادن الظاهرة واحكامها
٣٥٢ ص
(١٤٢)
المعادن الباطنة الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة
٣٥٩ ص
(١٤٣)
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن ؟
٣٦٠ ص
(١٤٤)
في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، و المناقشة فيه
٣٦١ ص
(١٤٥)
الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين
٣٦٢ ص
(١٤٦)
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته ؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك
٣٦٧ ص
(١٤٧)
و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر
٣٦٨ ص
(١٤٨)
العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة
٣٧٠ ص
(١٤٩)
على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن
٣٧١ ص
(١٥٠)
المعادن الباطنة
٣٧٢ ص
(١٥١)
المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء
٣٧٣ ص
(١٥٢)
المناقشة في مستند ذلك
٣٧٤ ص
(١٥٣)
مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا
٣٧٥ ص
(١٥٤)
اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه
٣٧٦ ص
(١٥٥)
المياه الطبيعية وهي على قسمين المكشوفة و المكنوزة المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده
٣٨٣ ص
(١٥٦)
الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة
٣٨٤ ص
(١٥٧)
المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي
٣٨٦ ص
(١٥٨)
الدليل الثاني عليه ونقده
٣٩٠ ص
(١٥٩)
الدليل الثالث عليه ونقده
٣٩١ ص
(١٦٠)
الدليل الرابع عليه ونقده
٣٩٢ ص
(١٦١)
الدليل الخامس ، والسادس عليه ونقدهما
٣٩٣ ص
(١٦٢)
وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة
٣٩٥ ص
(١٦٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٩٨ ص
(١٦٤)
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟ فيه قولان منشأهما مجموعتان من الروايات
٣٩٩ ص
(١٦٥)
طريقان للجمع بينهما الأول ما في الجواهر و نقده
٤٠١ ص
(١٦٦)
الطريق الثاني ونقده
٤٠٢ ص
(١٦٧)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٤٠٦ ص
(١٦٨)
المسائل المسألة الأولى
٤١١ ص
(١٦٩)
المسألة الثانية
٤١٢ ص
(١٧٠)
المسألة الثالثة
٤١٤ ص
(١٧١)
المسألة الرابعة
٤١٥ ص
(١٧٢)
المسألة الخامسة
٤١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - القول الثاني عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها و نقده


معتبر تحليل الأرض بشكل عام من الإمام ( ع ) أو من قبل الشرع لكل فرد أراد القيام بحق الأرض والاستفادة من ثرواتها . واما صحيحة الكابلي فهي وإن كانت تدل على تحليلها للمسلمين خاصة الا انها لا تدل على ذلك مطلقا ، بل في اطار التزامهم خارجا بأداء الطسق والخراج إلى الامام من أهل البيت ( ع ) ، والا كان تصرفهم فيها محرما كما صرح بذلك في صحيحة مسمع .
ومن هنا لو كان لصحيحة الكابلي اطلاق من هذه الناحية فلا بد من تقييده بهذه الصحيحة أي - صحيحة مسمع - فالثابت انما هو تحليل الأرض لخصوص الافراد الذين شملتهم اخبار التحليل فحسب لا مطلقا .
وأما القول الثاني : - وهو عدم اعتبار الاذن من الإمام ( ع ) مطلقا في قيام الفرد باحياء الأرض - فقد قيل : إنه يمكن الاستدلال عليه بالسيرة الجارية بين المسلمين من لدن زمان التشريع إلى زماننا هذا على القيام باحياء الأرض الموات والاستفادة من ثرواتها بدون مراجعة الإمام ( ع ) في عصر الحضور ، ونائبه في عصر الغيبة ، فلو لم يجز القيام بحقها بدون الاذن لأصبح ذلك من الواضحات ، لكثرة ابتلاء الناس بالاستفادة من مصادر الأراضي والانتفاع بها ، رغم انهم غافلون عن اعتباره فيه .
ويرده : انه لا شبهة في ثبوت هذه السيرة العملية بين المسلمين في جميع الأعصار ، الا انه لا يمكن الاخذ بها دليلا على هذا القول .
والنكتة فيه : ان جريانها بين الطائفة الخاصة انما هو يقوم على ضوء اخبار التحليل ، وبقطع النظر عن تلك الأخبار فثبوت هذه السيرة بينهم غير معلوم كما تقدم آنفا .