الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٨ - بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول فيه قولان الأول وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول : هل تشمل فريضة الخمس الأرض المفتوحة عنوة أو انها ملك عام للمسلمين بدون استثناء الخمس منها ؟ فيه قولان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول ، بل يظهر من صاحب المدارك ( قده ) اجماع المسلمين عليه .
وتدل عليه - مضافا إلى قوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية - عدة من النصوص :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) [١] .
ومنها : صحيحة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس [٢] .
ومنها : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز ، والمعادن ، والغوص والغنيمة ، ونسى ابن أبي عمير الخامس ) [٣] .
فإنها ضعيفة سندا بجعفر الهمداني حيث لم يثبت توثيقه ، وعليه
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١ .
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦ .
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٧ .