الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - الملحق الرابع ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة
الملحق الرابع ان المراد من ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ملكية منصب الإمامة وقد يعبر عنها بملكية الدولة على أساس ان مرد ملكية منصب الإمامة إلى ملكية الدولة ، وليست ملكا خاصا للإمام ( ع ) كسائر املاكه الخاصة فإنه - مضافا إلى بعد ذلك في نفسه - يدل عليه امران :
الأول : نصوص الباب - بمناسبة الحكم والموضوع - ؟ فإنها تصنف إلى مجموعتين :
إحداهما : جاءت بهذا اللسان ( الأرض كلها لنا ) كما في صحيحة مسمع بن عبد الملك ، وصحيحة الكابلي ، فهذه المجموعة تدل - بمناسبة الحكم والموضوع - على انها ملك عام للمنصب يعني - منصب الإمامة - ، لا انها ملك خاص للفرد .
والاخرى : جاءت بلسان : ان الأنفال للإمام ( ع ) ، وفي بعضها انها للرسول ( ص ) ومن بعده للإمام ( ع ) فإنها تدل بوضوح على انها ملك لمنصب الرسالة والإمامة .
الثاني : انها لو كانت ملكا خاصا للإمام ( ع ) لكانت من جملة تركته ( ع ) بعده ، وتقسم ميراثا بين ورثته ، مع أن الامر ليس كذلك جزما . بل هي تنتقل من امام إلى امام آخر سواء أكان للامام السابق وارث غيره أم لا .
فالنتيجة : انه لا شبهة في أنها ملك عام للمنصب ، لا للشخص .
ثم إن هذه الملكية بطبيعة الحال تمتد بامتداد الإمامة ، وتصرف منافعها في مصالح الدولة ونفقات الحكومة .