الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٦ - كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده
< فهرس الموضوعات > نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة التاسعة : في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم ( ص ) < / فهرس الموضوعات > فكذلك ليست ملكا للإمام ( ع ) بعين ذاك الملاك ، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى العام الفوقي المزبور ، ومقتضاه - بعد ضم الأصل الموضوعي إليه - هو ان الأرض المزبورة ملك الإمام ( ع ) .
نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
الأولى : ان ملكية المسلمين للأراضي الخراجية ترتكز على ركيزتين :
١ - اخذها من الكفار بالجهاد المسلح .
٢ - كون الاخذ بإذن الإمام ( ع ) وأمره .
الثانية : ان الغنيمة في مورد صحيحة معاوية وإن كانت خصوص الغنائم المنقولة الا ان الارتكاز القطعي من العرف قائم على عدم خصوصية لها .
الثالثة : ان ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) - في وجه عدم اعتبار الاذن - فقد عرفت انه لا يمكن اتمامه بدليل .
الرابعة : ان أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة في حد نفسها قاصرة عن شمولها إذا كانت مأخوذة من الكفار بدون اذن الإمام ( ع ) وأمره .
النقطة التاسعة ان الأراضي التي فتحت عنوة من قبل المسلمين بعد النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي زمن الخلفاء وولاة الجور من بني