الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨ - الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء والمناقشة فيه
فلا ملازمة بين جواز قيام فرد اخر باحياء الأرض وبين خروجها عن ملك صاحبها بمجرد الخراب ، ليقال ان هذه المجموعة التي تدل على الأول بالمطابقة تدل على الثاني بالالتزام .
فالنتيجة : ان ما هو معلوم لنا خارجا هو خروج تلك الأرض عن ملكية الفرد الأول بعد قيام الفرد الثاني باحيائها واستثمارها وانفاق الجهد في سبيل بعث الحياة فيها .
ولكن لا نعلم تاريخ خروجها الزمني وانه هل كان بطرو الخراب فحسب اي سواء أقام غيره باحيائها أم لم يقم ، أو كان بعد انفاقه جهده في سبيل بعث الحياة فيها ، فاللازم يكون الأعم ، فالنصوص كما لا تدل على الأول ، كذلك لا تدل على الثاني ، وانما تدل على الجامع اجمالا من دون دلالة على أية خصوصية .
واما ثانيا : فلان التمسك بهذه النصوص يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يجوز .
بيان ذلك : لا شبهة في أن موضوع عملية الاحياء انما هو الأرض الميتة التي ليس لها مالك بالفعل ، لوضوح انه لو كان لها مالك كذلك لم يجز احيائها جزما ، ولم يكن له اثر بالإضافة إليها نهائيا .
بداهة انه انما يؤثر في ايجاد الاختصاص على مستوى الملك ، أو الحق على الخلاف في المسألة القادمة ، إذا كان في الأرض الميتة التي لم تكن لأي فرد علاقة بها ولو على مستوى الحق .
ثم إن هذا التقييد في موضوع هذه النصوص قد ثبت بدليل العقل والشرع .
اما العقل فلإستقلاله بقبح التصرف في مال الناس عدوانا ، وبدون الاذن منهم .