الأراضي
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
بحث عن عدة خطوط
١٠ ص
(٣)
الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال
٢٣ ص
(٤)
النقطة الأولى في مدلول موثقة إسحاق بن عمار
٣٢ ص
(٥)
النقطة الثانية الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال
٣٥ ص
(٦)
القول الأول وهو مختار جماعة
٣٦ ص
(٧)
الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء والمناقشة فيه
٣٧ ص
(٨)
المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و نقدها
٤٠ ص
(٩)
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي ونقده
٤٣ ص
(١٠)
إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما
٤٤ ص
(١١)
نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا
٤٦ ص
(١٢)
المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر
٤٨ ص
(١٣)
والجواب عن هذه المناقشة
٤٩ ص
(١٤)
الوجه الثاني روايتان
٥٠ ص
(١٥)
الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى
٥١ ص
(١٦)
الاستدلال بصحيحة الكابلي ونقده بوجوه
٥٤ ص
(١٧)
فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول
٥٦ ص
(١٨)
مناقشة صاحب الجواهر ( قده ) في دلالة صحيحة معاوية ونقدها
٥٧ ص
(١٩)
مناقشته ( قده ) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي ونقدها
٥٨ ص
(٢٠)
نتائج هذا البحث عدة نقاط
٦٠ ص
(٢١)
القول الثاني
٦١ ص
(٢٢)
التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره نقد هذا التفصيل
٦٤ ص
(٢٣)
الحق يسقط بسقوطها
٦٧ ص
(٢٤)
التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح
٦٩ ص
(٢٥)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٧٢ ص
(٢٦)
القول الثالث لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها ، و تقطع بقيام غيره بإحيائها
٧٣ ص
(٢٧)
الاستدلال على هذا القول ونقده
٧٤ ص
(٢٨)
المناقشة فيه بأمرين ونقدها
٧٦ ص
(٢٩)
الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد
٧٧ ص
(٣٠)
المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة ونقدها
٧٨ ص
(٣١)
المناقشة الثانية في هذه الصحيحة ونقدها
٨٣ ص
(٣٢)
المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة ونقدها
٨٧ ص
(٣٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٩٠ ص
(٣٤)
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟
٩٢ ص
(٣٥)
المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث
٩٥ ص
(٣٦)
المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة
٩٨ ص
(٣٧)
على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه
١٠٠ ص
(٣٨)
الوجه الأول ونقده
١٠١ ص
(٣٩)
الوجه الثاني ونقده
١٠٣ ص
(٤٠)
الوجه الثالث ونقده
١٠٧ ص
(٤١)
الوجه الرابع ونقده
١٠٩ ص
(٤٢)
الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين
١١٢ ص
(٤٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
١١٣ ص
(٤٤)
النقطة الرابعة ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟
١١٤ ص
(٤٥)
لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي
١١٩ ص
(٤٦)
الطريق الرابع اخبار التحليل وهو العمدة في المقام
١٢٣ ص
(٤٧)
القول الثاني عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها و نقده
١٢٤ ص
(٤٨)
يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) و اسلامه معا
١٣٠ ص
(٤٩)
الوجه الثاني بمجموعة أخرى من الروايات ونقده
١٣٣ ص
(٥٠)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
١٣٥ ص
(٥١)
حريم القناة
١٤٠ ص
(٥٢)
حريم النهر
١٤٥ ص
(٥٣)
حريم الدار
١٤٦ ص
(٥٤)
حريم القرية
١٤٧ ص
(٥٥)
حريم المزرعة
١٤٨ ص
(٥٦)
عدة خطوط
١٤٩ ص
(٥٧)
حد الطريق العام في الأرض الموات
١٥٢ ص
(٥٨)
هل يجوز تغيير الطريق العام ؟
١٥٧ ص
(٥٩)
النقطة السابعة يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة
١٥٩ ص
(٦٠)
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط
١٦٣ ص
(٦١)
النقطة الثامنة هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر
١٦٤ ص
(٦٢)
الصحيح ما افاده المحقق ( قده ) في الشرايع من عدم اعتباره
١٦٥ ص
(٦٣)
النقطة التاسعة ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام
١٦٦ ص
(٦٤)
النقطة العاشرة هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق
١٦٧ ص
(٦٥)
الملاحق الملحق الأول
١٧١ ص
(٦٦)
ما قيل في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده
١٧٥ ص
(٦٧)
لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك
١٧٧ ص
(٦٨)
صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل
١٧٩ ص
(٦٩)
كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة
١٨١ ص
(٧٠)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
١٨٢ ص
(٧١)
الملحق الثاني بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة
١٨٣ ص
(٧٢)
الملحق الثالث ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق
١٨٤ ص
(٧٣)
الملحق الرابع ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة
١٨٧ ص
(٧٤)
الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال
١٩١ ص
(٧٥)
ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا
١٩٣ ص
(٧٦)
قيل ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام
١٩٤ ص
(٧٧)
دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها
١٩٨ ص
(٧٨)
الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين
٢٠٠ ص
(٧٩)
مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها
٢٠٢ ص
(٨٠)
المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها
٢٠٤ ص
(٨١)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢٠٧ ص
(٨٢)
المرحلة الثانية الفرض الأول تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال
٢٠٨ ص
(٨٣)
الفرض الثاني تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال
٢٠٩ ص
(٨٤)
القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين
٢١٠ ص
(٨٥)
يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك
٢١٣ ص
(٨٦)
الفرض الثالث إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية
٢١٥ ص
(٨٧)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢١٧ ص
(٨٨)
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول فيه قولان الأول وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
٢١٨ ص
(٨٩)
الاشكال الثاني فيهما ونقده
٢٢٢ ص
(٩٠)
الاشكال الثالث فيهما ونقده
٢٢٤ ص
(٩١)
مناقشتان في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما
٢٢٧ ص
(٩٢)
الاشكال الرابع ونقده
٢٣٣ ص
(٩٣)
النقطة الثانية المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين
٢٣٧ ص
(٩٤)
القول الثاني هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده
٢٣٨ ص
(٩٥)
الصحيح هو القول الأول
٢٣٩ ص
(٩٦)
مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين ونقدها
٢٤١ ص
(٩٧)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٢٤٧ ص
(٩٨)
النقطة الثالثة المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح
٢٤٨ ص
(٩٩)
ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها
٢٥٣ ص
(١٠٠)
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين
٢٥٤ ص
(١٠١)
النقطة الرابعة لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها
٢٥٥ ص
(١٠٢)
كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) ونقده
٢٥٧ ص
(١٠٣)
النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في موردين
٢٥٨ ص
(١٠٤)
الاستدلال على اثبات اذن الإمام ( ع ) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده
٢٥٩ ص
(١٠٥)
الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته
٢٦٠ ص
(١٠٦)
نعم في تلك الروايات احتمالات
٢٦٢ ص
(١٠٧)
عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر
٢٦٤ ص
(١٠٨)
نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
٢٦٥ ص
(١٠٩)
النقطة السابعة إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها
٢٦٨ ص
(١١٠)
النقطة الثامنة ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام
٢٧٠ ص
(١١١)
كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده
٢٧٢ ص
(١١٢)
الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام ( ع ) بعدة وجوه الأول صحيحة محمد بن مسلم و نقده
٢٧٧ ص
(١١٣)
الرابع ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده
٢٨٢ ص
(١١٤)
ارض العراق ملك للأمة ونقده
٢٨٣ ص
(١١٥)
النقطة العاشرة ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك
٢٨٤ ص
(١١٦)
النقطة الحادية عشرة ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر
٢٨٦ ص
(١١٧)
النقطة الثانية عشرة في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا
٢٨٧ ص
(١١٨)
الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا
٢٩٣ ص
(١١٩)
حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا
٢٩٤ ص
(١٢٠)
الدليل الأول على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده
٢٩٥ ص
(١٢١)
الدليل الثاني على ذلك ونقده
٢٩٧ ص
(١٢٢)
الدليل الثالث على ذلك ونقده
٢٩٩ ص
(١٢٣)
الدليل الرابع على ذلك ونقده
٣٠١ ص
(١٢٤)
حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا
٣٠٢ ص
(١٢٥)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٠٥ ص
(١٢٦)
الحيازة - دور الحيازة للأرض لا تملك الأرض بالحيازة
٣٠٩ ص
(١٢٧)
الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين ونقده
٣١٠ ص
(١٢٨)
الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة
٣١٢ ص
(١٢٩)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣١٤ ص
(١٣٠)
دور الحيازة للمناجم والمياه
٣١٥ ص
(١٣١)
دور الحيازة للثروات المنقولة
٣١٧ ص
(١٣٢)
ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح
٣٢٥ ص
(١٣٣)
فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة
٣٢٦ ص
(١٣٤)
أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة
٣٣١ ص
(١٣٥)
الأرض التي باد أهلها
٣٣٢ ص
(١٣٦)
الأرض المستجدة في دار السلام
٣٣٣ ص
(١٣٧)
رؤس الجبال ، بطون الأودية ، الآجام
٣٣٤ ص
(١٣٨)
المناقشة في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها
٣٣٦ ص
(١٣٩)
الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته
٣٣٩ ص
(١٤٠)
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
٣٤٣ ص
(١٤١)
المعادن الظاهرة واحكامها
٣٥٢ ص
(١٤٢)
المعادن الباطنة الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة
٣٥٩ ص
(١٤٣)
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن ؟
٣٦٠ ص
(١٤٤)
في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، و المناقشة فيه
٣٦١ ص
(١٤٥)
الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين
٣٦٢ ص
(١٤٦)
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته ؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك
٣٦٧ ص
(١٤٧)
و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر
٣٦٨ ص
(١٤٨)
العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة
٣٧٠ ص
(١٤٩)
على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن
٣٧١ ص
(١٥٠)
المعادن الباطنة
٣٧٢ ص
(١٥١)
المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء
٣٧٣ ص
(١٥٢)
المناقشة في مستند ذلك
٣٧٤ ص
(١٥٣)
مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا
٣٧٥ ص
(١٥٤)
اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه
٣٧٦ ص
(١٥٥)
المياه الطبيعية وهي على قسمين المكشوفة و المكنوزة المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده
٣٨٣ ص
(١٥٦)
الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة
٣٨٤ ص
(١٥٧)
المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي
٣٨٦ ص
(١٥٨)
الدليل الثاني عليه ونقده
٣٩٠ ص
(١٥٩)
الدليل الثالث عليه ونقده
٣٩١ ص
(١٦٠)
الدليل الرابع عليه ونقده
٣٩٢ ص
(١٦١)
الدليل الخامس ، والسادس عليه ونقدهما
٣٩٣ ص
(١٦٢)
وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة
٣٩٥ ص
(١٦٣)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٣٩٨ ص
(١٦٤)
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟ فيه قولان منشأهما مجموعتان من الروايات
٣٩٩ ص
(١٦٥)
طريقان للجمع بينهما الأول ما في الجواهر و نقده
٤٠١ ص
(١٦٦)
الطريق الثاني ونقده
٤٠٢ ص
(١٦٧)
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
٤٠٦ ص
(١٦٨)
المسائل المسألة الأولى
٤١١ ص
(١٦٩)
المسألة الثانية
٤١٢ ص
(١٧٠)
المسألة الثالثة
٤١٤ ص
(١٧١)
المسألة الرابعة
٤١٥ ص
(١٧٢)
المسألة الخامسة
٤١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٦ - فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة


الدولة أو الأمة . واما إذا كانت ملكا للدولة فعقد الصلح انما يؤثر في مشروعية ابقائها في أيديهم ، ويؤخذ منهم الجزية والخراج على حسب ما هو مقتضى عقد الصلح واما الأرضي الموات حين عقد الصلح ، أو الغابات التي لا رب لها ، فإنها ملك للإمام ( ع ) وله ان يتصرف فيها بما يرى من المصلحة . نعم إذا ادرجها في عقد الصلح لزم ان يطبق عليها ما هو مقتضى هذا العقد ، ولا يجوز الخروج عن مقرراته ومقتضياته .
فالنتيجة ان مقتضيات عقد الصلح تختلف باختلاف الموارد والمصالح على أساس ان امره بيد ولي الأمر فله ان يقعد الصلح معهم على حسب ما يراه من المصلحة للدولة أو الأمة وهي بطبيعة الحال تختلف باختلاف المقامات .
واما المرحلة الثانية : فقد وردت في المسألة مجموعة من الروايات .
منها : صحيحة حفض بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال .
( الأنفال ما يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة ، وبطون الأودية ) الحديث ( ١ ) .
ومنها : مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) في حديث إلى أن قال : ( والانفال كل ارض خربة باد أهلها ، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا واعطوا بأيديهم على غير قتال ) الحديث ( ٢ ) .
ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سمعه :
يقول : ( ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم


( ١ ، ٢ ) الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالامام الحديث ١ ، ٤ .