الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٠ - النقطة الثامنة ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين ١ - أخذها من الكفار عنوة ٢ - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام
النقطة الثامنة ان ملكية الأرض الخراجية للمسلمين ترتكز على ركيزتين .
الأولى : أن يكون أخذها من الكفار بالعنوة والجهاد المسلح ولذا يعبر عنها بالأرض المفتوحة عنوة .
وتدل على هذه الركيزة صحيحة أبي نصر المتقدمة .
وان شئت قلت : ان الأرض المأخوذة من الكفار لا تخلو من أن تكون بالقهر والغلبة ، أو تكون بدون التوسل بذلك ، ولا ثالث لهما ، وعلى الأول فهي ملك للمسلمين بمقتضى هذه الصحيحة ، وعلى الثاني فهي ملك للإمام ( ع ) بمقتضى مجموعة من الروايات التي تقدمت في صدر الكتاب الدالة على أن ما لم يوجف عليه بخيل .
ولا ركاب فهو للإمام ( ع ) .
الثانية : أن يكون ذلك بإذن الإمام ( ع ) وأمره .
وتدل على ذلك : صحيحة معاوية بن وهب قال قلت : لأبي عبد الله ( ع ) السرية يبعثها الإمام ( ع ) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال : ( ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ( ع ) عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ( ع ) يجعله حيث أحب ) [١]
[١] الوسائل ج ١١ الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ .