الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٤ - الاشكال الرابع ونقده
والجواب عن ذلك : ان روايات الحصر ليست بأجمعها ضعيفة سندا ، فان فيها ما يكون معتبرا بحسب السند - وهو صحيحة عمار بن مروان - قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) [١] نعم غير هذه الصحيحة من تلك الروايات ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بشئ منها .
واما صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) [٢] فإنها لا تسقط نهائيا ، لان فيها ثلاثة احتمالات :
الأول : ان يكون المراد من الغنائم فيها مطلق الفائدة ، لا خصوص غنائم دار الحرب ، فعندئذ لا معارضة بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الفوائد .
الثاني : أن تكون الصحيحة في مقام بيان ان فريضة الخمس التي فرضها الله تعالى في كتابه العزيز منحصرة بغنائم الحرب دون غيرها من الفوائد كالمعادن ، وارباح التجارات ، وما شاكل ذلك ، فان وجوب الخمس فيها قد ثبت بالسنة والروايات ، لا بالكتاب .
وان شئت قلت : ان الآية الكريمة ولو بقرينة السياق ظاهرة في أن المراد من الغنيمة فيها هو غنيمة دار الحرب ، وعليه فالخمس الذي فرضه الله تعالى بنص القرآن انما هو خمس الغنيمة المزبورة دون مطلق الفائدة ، فالصحيحة على أساس انها في مقام بيان ذاك الخمس الموجود في الكتاب وحصره بما عرفناه فلا تدل على نفي
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٣١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١