الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٣ - الاشكال الثاني فيهما ونقده
ومنها : مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) قال : ( الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ) الحديث [١] .
ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم ، قال : ( ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ) الحديث [٢] .
والجواب عن ذلك : ان تلك الروايات لا تصلح لدى العرف أن تكون قرينة على أن المراد من الغنيمة في الآية والنصوص المتقدمة خصوص الغنائم المنقولة ، دون الأعم والنكتة فيه : ان اشتمال تلك الروايات على التقسيم انما هو قرينة على اختصاصها بالغنائم المنقولة ، لا غيرها مما لا تشتمل عليه .
وان شئت قلت : ان تخصيص الغنائم بخصوص الغنائم المنقولة بحاجة إلى قرينة ، وهي متوفرة في الروايات المزبورة على أساس اشتمالها على التقسيم ، وغير متوفرة في الآية والنصوص السابقة على أساس عدم اشتمالهما عليه من ناحية ، وعدم صلاحية تلك الروايات لان تكون قرينة على ذلك من ناحية أخرى ، فاذن ما هو المبرر لرفع اليد عن ظهورهما في العموم ؟ ! .
ومن هنا قلنا : إنه لا وجه لاستظهار صاحب الحدائق ( قده )
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث ٨ .
[٢] الوسائل ج ١١ الباب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالامام الحديث ٣ .