إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - أقوال الأصحاب في التعميم

الأربعة؟

وأمّا الثالث- وهو التعميم لكلّ مكان ذي فضيلة- فهو انما يلزم لكل مكان أمر باكثار الصلاة فيه لتعاظم فضيلتها فيه لا ما إذا أمر بإكثار الصلاة لأجل رجحان ذات طبيعة الصلاة في نفسها من حيث هي صلاة كما هو الحال في الصلاة في مطلق المسجد أو المسجد الجامع الذي هو من النمط الثاني، فإنّ الصلاة فيه وإن اكتسبت مزيّة ورجحانا، لكنّ الأمر بإكثار الصلاة حينئذٍ ليسَ إلّا من جهة طبيعة نفس الصلاة وأنّها خير موضوع مَن شاء استكثر ومَن شاء استقلّ لا من جهة سببية المكان نفسه لرجحان الإكثار، فالمسجد أو الجامعيضيفان مزيّة على طبيعة الصلاة، نظير نظافة الثياب واستخدام الطيب ولبس العمامة والتحنّك بها، ونحو ذلكوهذه المزايا ليست سببا لرجحان إكثار الصلاة، وهذا بخلاف ما إذا كانت الأرض مقدّسة معظّمة كما سيأتي في قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [١]، فإنّ إذنه تعالى هو أمره بتعظيم وتقديس تلك البيوت، وأمره بأن يذكر فيها، وأمره تعالى أن يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال، فيستحب إكثار الصلاة فيها بهذا الأمر بغض النظر عن الأمر بإكثار ذات الصلاة في نفسها، فلو لم يكن في البين دليل على الأمر


[١] سورة النور: الآية ٣٦.