إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - مؤيّدات أخرى للتعميم

المشترك لعدم سقوط النوافل النهارية والإتمام في الفريضة وهي فضيلة المكان النابعة من قدسيته الحاصلية من كونه مشهداً للنبي والمعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين).

مؤيّدات أخرى للتعميم:

١- ما مرّ من رواية أمالي الشيخ بسنده عن حميد بن قيس من صلاة أمير المؤمنين (ع) تماماً أربعة أيّام في مسجد براثا في سفره عند رجوعه من قتال أهل النهروان، وأنّه ذكر (ع) في سياق بيان ذلك أنّه صلّى فيه الأنبياء، وصلّت فيه مريم، وجعل حرماً، وأنّ الصخرة فيه مقام ومشهد لوضع مريم عيسى عليها من عاتقها، وتقدّم دلالتها من وجوه.

٢- ما تقدم من ذهاب جماعة من الأصحاب إلى تعميم عدم سقوط النوافل النهارية للمسافر في جميع مشاهد المعصومين (عليهم السلام) وقد تقدم سرد قائمة بأقوال من ذهب إلى ذلك، كما تقدم الإشارة إلى العديد من الروايات الصحيحة المعتبرة في ذلك والتي عقد لها ابن قولويه وصاحب الوسائل باب مستقلًا، مع أن موضوع الحكم في النوافل للمسافر مع موضوع الفريضة واحد كما هو مفاد مصححة أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: (يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) [١].


[١] الوسائل: أبواب أعداد الفرائض ونوافلها: ب ٢١ ح ٥.