إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - أقوال الأصحاب في التعميم

والفتوى على خلافه» [١].

وظاهر كلامه يعطي توقّفه في التعميم من دون جزم بالنفي.

٨- وقال الميرداماد: «وألحق السيّد المرتضى وابن الجنيد مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بين القصر والإتمام، والمستحبّ الأفضل هناك هو الإتمام، وظاهرهما تحتّمه، وعمّم الصدوق القصر تحتّما، والأقرب تخصيص التخيير مع استحباب الإتمام بالمساجد الثلاثة وما دار عليه سور الحضرة الحسينيّة، وما حوته قبب المشاهد المنوّرة دون البلدان. وقال بعض الأصحاب بذلك في البلدان، وقال في المعتبر: الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة» [٢]. ثمّ نقل عبارة المبسوط.

وظاهره التعميم لكلّ المشاهد المنوّرة للمعصومين (عليهم السلام)، لأنّه في صدر كلامه نقل كلا الخلافين في التعميم موضوعاً وفي المحمول من جهة الوجوب أو التخيير أو المنع، فاختار التخيير في الحكم والتعميمفي الموضوع.

ثمّ إنّه يستفاد من كلامه (قدس سره) استظهار أنّ العدد (أربعة) من الروايات قيد للبلدان، وإلّا فالمشاهد عنوانها عام غير مقيد بالأربعة، وتقريبه ما سيأتي في الوجه الثالث من ورود عنوان مشاهد النبيّ (ص)


[١] التنقيح الرائع: ج ١ ص ٢٩١.

[٢] عيون المسائل ص ٢١٠.