إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - أقوال الأصحاب في التعميم
عبارته- لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل الإجماع، مشكل، لاسيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام، لما مرّ من شذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة، إلّا أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت» [١].
واستشكل في المستند [٢] في استظهار ذلك من عبارة الرضوي، وتشبّث بما ذكر قبل هذه العبارة من اشتراط قصد المباح في السفر، نظير الحجّ والزيارة ونحوهما، وهو عجيب، لأنّه العبارة السابقة في التقصير، وهذه العبارة في التمام، مع أنّه ذكر في الفقه الرضوي قبل العبارتين الإتمام عند دخول منزل أخيك لأنّه مثل منزلك.
واستظهر في الجواهر [٣] التعميم في عبارة الفقه الرضوي، ولعلّ مستند المرتضى وابن الجنيد التعليلات في النصوص، واستفادة عليّة شرفيّة المكان بقوله: «وشرف قبورهم، وأنّها مساوية للمسجدين أو تزيد».
أقول: اعترف الوحيد وسيّد الرياض بدلالة صحيح ابن مهزيار على عموم الإتمام في المشاهد، إلّا أنّهما استشكلا في العمل به بأنّه مخالف
[١] رياض المسائل ج ٤ ص ٣٨٢.
[٢] مستند الشيعة ج ٣ ص ١٣٨.
[٣] الجواهر ج ١٤ ص ٣٤٤.