إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - أقوال الأصحاب في التعميم

عبارته- لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل الإجماع، مشكل، لاسيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام، لما مرّ من شذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة، إلّا أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت» [١].

واستشكل في المستند [٢] في استظهار ذلك من عبارة الرضوي، وتشبّث بما ذكر قبل هذه العبارة من اشتراط قصد المباح في السفر، نظير الحجّ والزيارة ونحوهما، وهو عجيب، لأنّه العبارة السابقة في التقصير، وهذه العبارة في التمام، مع أنّه ذكر في الفقه الرضوي قبل العبارتين الإتمام عند دخول منزل أخيك لأنّه مثل منزلك.

واستظهر في الجواهر [٣] التعميم في عبارة الفقه الرضوي، ولعلّ مستند المرتضى وابن الجنيد التعليلات في النصوص، واستفادة عليّة شرفيّة المكان بقوله: «وشرف قبورهم، وأنّها مساوية للمسجدين أو تزيد».

أقول: اعترف الوحيد وسيّد الرياض بدلالة صحيح ابن مهزيار على عموم الإتمام في المشاهد، إلّا أنّهما استشكلا في العمل به بأنّه مخالف


[١] رياض المسائل ج ٤ ص ٣٨٢.

[٢] مستند الشيعة ج ٣ ص ١٣٨.

[٣] الجواهر ج ١٤ ص ٣٤٤.