إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام»
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٩ ص
(٣)
أقوال الأصحاب في التعميم
١١ ص
(٤)
أقوال في التوسعة من جهات اخرى
٢٧ ص
(٥)
ملحق الأقوال
٣٣ ص
(٦)
تقريب الأدلّة على التعميم في موضوع التخيير
٣٥ ص
(٧)
الوجه الأوّل اصطياد العموم في الموضوع من الأدلَّة
٣٩ ص
(٨)
الوجه الثاني عموم التعليل (قدسية المكان) يعمم الموضوع
٥١ ص
(٩)
فذلكة في التعليل
٥٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث تعدِّد ألسنة الموضوع للإتمام الواردة في الروايات عدداً وعنواناً شاهد على عموم الموضوع
٥٩ ص
(١١)
إختلاف الألسنة في عدد المواطن
٥٩ ص
(١٢)
اللسانان الآخران المشاهد ومشاهد النبي (ص)
٦٠ ص
(١٣)
الوجه الرابع التنصيص الخاص على الإتمام عند قبور بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٧ ص
(١٤)
تعدّد ألفاظ المتن وتعدّد الطرق
٦٧ ص
(١٥)
فقه ودلالة الرواية
٦٩ ص
(١٦)
الوجه الخامس عموم موضوع الإتمام (حرم الله وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع) للمشاهد المشرفة
٧٧ ص
(١٧)
الملحقات والتبيهات
٧٩ ص
(١٨)
ملحق الوجه الأوَّل لتبيين عموم الموضوع
٨١ ص
(١٩)
فضيلة وشرف مشاهد المعصومين
٨١ ص
(٢٠)
آية بيوت النور
٨٥ ص
(٢١)
الآية الثانية آية مقام إبرهيم (ع)
١١٣ ص
(٢٢)
ما ورد من إتمام أمير المؤمنين (ع)
١١٥ ص
(٢٣)
الصلاة في مسجد براثا أربعة أيّام
١١٥ ص
(٢٤)
ما ورد في فضل النوافل ولو النهارية للمسافر في مسجد الغدير
١١٩ ص
(٢٥)
مؤيّدات أخرى للتعميم
١٢٠ ص
(٢٦)
تنبيهات مسألة عموم التخيير وأفضليّة الإتمام في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٧)
التنبيه الأول في حدود الإتمام في مراقد المعصومين (عليهم السلام)
١٢٣ ص
(٢٨)
الثاني توسعة محل التخيير للبلدان الأربعة
١٢٤ ص

إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - أقوال الأصحاب في التعميم

أيّام استقامته قبل انحرافه، إذ هو متن رسالة ابن بابويه في الأصل، وعمّم صاحب الوسائل بجزم عدم سقوط النوافل النهارية لكلّ المشاهد المشرّفة، مع أنّ الموضوع لعدم سقوط النوافل متّحد مع موضوع إتمامالفرائض في السفر.

وقال المجلسيفي ذيل عبارة الفقه الرضوي: «وظاهره الإتمام في جميع المشاهد، كما قيل وسيأتي ذكره» [١].

وقال الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام- بعد ذكره القول بالإتمام في جميع المشاهد للمرتضى وابن الجنيد: «نعم، عبارة الفقه الرضوي ربّما يدلّ على قولهما وقياس المنصوص العلّة التي في صحيحة عليّ بن مهزيار، حيث قال: قد علمت فضل الصلاة في الحرمين في مقام التعليل للإتمام في الحرمين، والحقّ أنّه حجّة، لكن يلزم التمام في كلّ موضع للصلاة فيه فضل، كما أنّ عبارة الفقه الرضوي أيضاً ظاهرها كذلك، وهما لايقولان به، ومع ذلك لايفيان لاثبات ما يخالف الأخبار المتواترة والخبر المجمع عليه والإجماعات» [٢].

وقال في الرياض: «وخلاف المرتضى والإسكافي فيها نادر، فلايفيدهما التمسّك ببعض التعليلات والظواهر. نعم، في الرضوي- ثمّ ذكر


[١] البحار ج ٨٦ ص ٦٧.

[٢] مصابيح الظلام ج ٢ ص ٢١١.