فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٠ - مدى بطلان معاملات الصبي
حاجة إلى اذن الولي أو إشرافه وهو التمسّك برواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الإماء فانّها إن لم تجد زنت إلاّ أمَة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فانّه إن لم يجد سرق[١] .
ووجه الاستدلال هو انّ المتيقن ممّن اريد بهذا الخطاب هو سيّد الأمة وولي الصبي بحيث ليس من الفهم العرفي فرض اختصاص الخطاب بغير السيّد والولي ، اذن فيعلم من ذلك ان كسب الصبي لم يكن باذن وليه أو إشرافه وإلاّ فلا معنى للتخوّف من فرض عدم وجدانه المؤدّي إلى إقدامه على السرقة ، لانّ الولي الذي يأذن له بالكسب أو يشرف على كسبه من الطبيعي انّه يضع مالاً تحت يده كي يكتسب به رغم عدم الاذن والإشراف تفهم من الحديث صحّة معاملة الصبي ، لانّه علّل النهي بتخوّف السرقة وخصّه بما إذا لم يحسن الصناعة بيده كي يؤدّي ذلك إلى تخوّف السرقة ، فلو كان كسبه باطلاً من أساسه لم يناسب تعليل النهي بالتخوّف من احتمال السرقة ولا التخصيص بفرض ما إذا لم يحسن الصناعة الموجب لذاك التخوّف هذا .
إضافة إلى ما قد يقال من ان هذا النهي تنزيهيّ حفظاً لوحدة السياق بينه وبين النهي عن كسب الإماء المحمول على الكراهة بلا شك .
وأمّا وجه تخصيص الاستدلال بهذا الحديث بالمحقرات فهو انّ الحديث ليس بصدد بيان صحّة معاملات الصبي كي يتم فيه الإطلاق ، وانّما هو بصدد بيان النهي عن كسبه حينما لا يحسن الصناعة بيده فإذا لم يتم فيه الإطلاق فلا بد من
[١] الوسائل ١٢ : ١١٨ ، الباب ٣٣ من أبواب ما يكتسب به .