الإمامة وقيادة المجتمع - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - الفصل السادس لمحة عن مبدأ ولاية الفقيه
ثمّة رواية وردت في القضاء، إلاّ أنّها تعطي مفهوماً عن المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي، فعن عمر بن حنظلة: «قال: سألت أبا عبد الله
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة (يقصد السلطان والقضاة الجائرين) أيحلّ ذلك؟ قال
: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإ نّما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهيّ عنه، وما حكم له به فإ نّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزّوجلّ أن يكفر به، قال الله عزّ وجلّ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ﴾. قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه، فإ نّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله»[١].
[١] البحار ١٠١: ٢٦١ ـ ٢٦٢، الحديث ١ .