الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الفصل الرابع مسائل في صلاة وصيام المسافر
(المسألة: ١٧٨) الذي يسافر من وطنه إلى مدينة اُخرى كلّ سنة ويبقى فيها أشهراً ثلاثةً فما هو حكم صلاته وصومه فيما لو سافر إليها ولم ينوِ الإقامة؟ فهل تكون وطناً ثانياً له؟ وما هو المقياس في ذلك؟ ولو فرضنا أنّه في بعض السنين يتّفق أنّه لا يبقى فيها أشهراً ثلاثةً بل يبقى أقلّ من ذلك فحينئذ ماذا يكون حكمه؟
الجواب: الوطن الثاني هو الذي يكون سكنك فيه مساوياً ولو بالمسامحة العرفيّة لسكنك في الوطن الأوّل، أمّا ثلاثة أشهر في مقابل تسعة أشهر فلا يكفي.
(المسألة: ١٧٩) إذا سافر الصائم قبل الزوال إلى دون المسافة الشرعيّة وبقي ضمنها وصار وقت الظهر فصلّى الظهر وسافر ما هو حكم صيامه؟
الجواب: إن خرج من حدّ الترخّص قبل الظهر وكان ناوياً للسفر ولو لما بعد الظهر بطل صومه.
(المسألة: ١٨٠) لو أقام شخص في مكان (٦) أشهر متفرّقةً هل يعتبر له وطناً شرعيّاً؟
الجواب: لا يعتبر بذلك وطناً.
(المسألة: ١٨١) توجد قرى متجاورة قريبة من المدينة، والمسافة بين كلّ قرية (٥٠٠ ـ ١٠٠٠) متر إلى أن تنتهي إلى المدينة التي تبعد عن أحدها بنفس المسافة، هل يصدق على هذه القرى أنّها وطن واحد لكونها متّصلةً بالمدينة، علماً أنّ لكلّ قرية اسماً خاصّاً بها من قبل الناس؟
الجواب: لا تعتبر وطناً واحداً مادام العرف لا يراها جزءاً من المدينة.
(المسألة: ١٨٢) هاجرت من العراق قبل سنة وسبعة أشهر، وتنقّلت خلال سبعة أشهر منها بين الأهواز والهويزة، علماً بأنّ المسافة بينهما (٧٥ كيلومتراً)، والآن مستقرّ في الهويزة منذ سنة، فما حكم صلاتي وصيامي في الهويزة؟
الجواب: صلاتك تامّة وصيامك صحيح إن كنت بانياً على البقاء في الهويزة.