الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - الفصل الأوّل مسائل في آلات القمار واليانصيب
الفصل الأوّل
مسائل في آلات القمار واليانصيب
(المسألة: ١) هل لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان حرام، أو حلال؟ وإن كان حراماً فما الدليل؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه؛ لشبهة الإطلاق في دليل الحرمة.
(المسألة: ٢) هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:
أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟
وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟
الجواب: لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.
(المسألة: ٣) أنا في كندا أعمل في محلّ لبيع المجلاّت والصحف والسجائر، وفيه لعبة تسمّى (اللوتو) المعروفة لدينا باليانصيب، وشركة (اللوتو) تقسّم الأموال المحصّلة من هذه اللعبة كالتالي: ٣٥% للحكومة، و ٣٥% توزّع جوائزاً للفائزين، و ٣٠% لرواتب الموظّفين والعاملين ومنها راتبي أنا، فهل فيما أتقاضاه إشكال؟
الجواب: أخذ الجائزة عن طريق اليانصيب من مال المسلمين حرام، ولعب