الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٤ - الفصل الخامس مسائل في أحكام الميّت
الجواب: يكفي ذلك في جواز دفن المسلم في تلك القطعة.
(المسألة: ٢٣١) هل تؤخذ نفقات تجهيز الميّت ـ من مخارج الدفن وثمن القبر وغيره ـ من مال الميّت، أو من الورثة؟
الجواب: نفقة تجهيز الزوجة تكون على الزوج إن كان حيّاً، وما عداها تؤخذ بمقدار الحدّ الأدنى المعقول من أصل التركة. أمّا لو أراد الورثة تشريفات إضافيّة فهي تخرج من أموال الورثة الكبار الذين أرادوا ذلك.
(المسألة: ٢٣٢) هل يجب دفن الأسنان الاصطناعيّة للميّت مع الميّت، أو لا يجب؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: ٢٣٣) ما حكم إزالة الشعر من بدن الميّت تحت الإبطين والعورتين؟
الجواب: لا يجوز إزالته، ولو اُزيل وجب دفن ذلك الشعر مع بدن الميّت.
(المسألة: ٢٣٤) هل تختلف أحكام الطفل الرضيع الميّت من ناحية الغسل والكفن والدفن عن حكم البالغ الميّت؟
الجواب: أحكامه أحكام البالغ، إلّا في الصلاة، فإنّه لا تجب الصلاة عليه.
(المسألة: ٢٣٥) هل يجب كون الدفن مستقبل القبلة؟ وما هي الكيفيّة؟
الجواب: يلقى في حفرته على اليمين مستقبلاً للقبلة.
(المسألة: ٢٣٦) مؤونة الدفن هل تخرج من أصل التركة؟
الجواب: المقدار الضروري يخرج من أصل التركة.
(المسألة: ٢٣٧) لو اشتبهت القبلة وأراد الدفن ما حكمه؟
الجواب: لو لم يمكن تشخيص القبلة دفن على الظنّ، ولو لم يمكن ذلك أيضاً ثبت التخيير في الدفن بأيّ جهة من الجهات.
(المسألة: ٢٣٨) لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ما هو العمل؟
الجواب: يصنع من البئر قبره.