الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٥١ - الفصل السادس مسائل متفرّقة في المحرّمات
(المسألة: ١٤١) ما حكم رمي الجرائد والمجلاّت في مكان الأوساخ علماً أنّها تحتوي على آيات قرآنيّة ولفظ الجلالة؟
الجواب: إن صدق الهتك عرفاً لم يجز.
(المسألة: ١٤٢) ما هو حكم تقليد الغرب في قصِّ الشعر:
أ ـ في البلاد الإسلاميّة؟
ب ـ في بلادهم؟
الجواب: إن تعارف ذلك لدى المسلمين أيضاً إلى حدّ خرج عن عنوان التشبّه بالكفّار جاز.
(المسألة: ١٤٣) ما هو حكم لبس ربطة العنق؟ وقبعة الرأس:
أ ـ لبس القبعة للذين حلقوا رأسهم؟
ب ـ لبس القبعة للزينة؟
الجواب: كلّ ما تعارف عند المسلمين وخرج عن التشبّه بالكفّار جاز، ما عدا الصليب.
(المسألة: ١٤٤) لبس الرِباط (الكرافتة) حرام، أو حلال؟
الجواب: مادامت ليست على شكل صليب فلبسها جائز.
(المسألة: ١٤٥) هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه صور وأحرف إنجليزيّة (داخل المنزل أو خارج المنزل)؟ وهل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربيّة؟
الجواب: إن لم يكن في العرف تشبّهاً بالكفّار جاز.
(المسألة: ١٤٦) ما هو حكم لبس السلسلة (القلادة) للرجال؟
الجواب: إن لم تكن من الذهب ولم يكن يعتبر لبسها تشبّهاً بالنساء جاز.
(المسألة: ١٤٧) هل يجوز لبس ما يختصّ بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟