الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١١ - الفصل الرابع مسائل في الدماء الثلاثة
الفصل الرابع
مسائل في الدماء الثلاثة
(المسألة: ١٦٥) ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟
الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.
(المسألة: ١٦٦) هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: ١٦٧) كم هي مدّة النفاس؟
الجواب: مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.
(المسألة: ١٦٨) يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟
الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.
(المسألة: ١٦٩) لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟
الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.
(المسألة: ١٧٠) ١ ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:
أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟