الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الفصل الخامس مسائل في أحكام الميّت
(المسألة: ٢٠٣) ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟
الجواب: معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.
(المسألة: ٢٠٤) لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟
الجواب: ييمّم بدل الغسل.
(المسألة: ٢٠٥) لو لم يوجد ماء إلّا بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟
الجواب: ييمّم بدل ما فقد.
(المسألة: ٢٠٦) لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟
الجواب: لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت.
(المسألة: ٢٠٧) هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟
الجواب: مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.
(المسألة: ٢٠٨) لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟
الجواب: لا تجب إعادة الغُسل.
(المسألة: ٢٠٩) اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟
الجواب: يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.
(المسألة: ٢١٠) لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟
الجواب: يجب لو لا ثبوت محذور كهتك الميّت.
(المسألة: ٢١١) أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟
الجواب: نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن