الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - الفصل الأوّل مسائل في النكاح والمهر
فالظاهر أنّ دليل ولايته ينصرف عرفاً عن هذا الفرض.
(المسألة: ٣٦) هل يجوز تمتّع الأب والابن بامرأة واحدة؟ وإذا رزق الأب بنتاً من المرأة المتمتّع بها فهل يجوز للابن التمتّع بالمرأة بعد عام؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: ٣٧) هل يجوز التمتّع بامرأة وبنتها على التوالي وبعد انتهاء العدّة من الاُولى؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: ٣٨) قد يحصل في مقدّمات المتعة الكثير من المحرّمات كالنظر بشهوة أو اللمس، فهل يكون زواج المتعة جائزاً رغم هذه المحرّمات؟
الجواب: نفس المتعة حلال، ولكن هذا لا يوجب حلّيّة المقدّمات المحرّمة، فمن ارتكبها استحقّ العقاب في عالم الآخرة على تلك المقدّمات.
(المسألة: ٣٩) هل يجوز الزواج المنقطع من امرأة حامل منفصلة عن زوجها، أو غير متزوّجة لكنّها حامل من صديقها (من زنا)؟
الجواب: الأوّل حرام يقيناً، والأحوط وجوباً ترك الثاني.
(المسألة: ٤٠) هل يجزي في عقد الزواج المنقطع تلقين الامرأة التي لا تعرف اللغة العربيّة؟ وما حكم الوطء الذي حصل على فرض عدم الإجزاء؟
الجواب: التلقين من دون معرفة المعنى غير كاف، والعقد الذي تمّ على هذا الأساس يعاد، وإن وقع الوطء باعتقاد صحّة العقد فهذا وطءٌ بشبهة.
(المسألة: ٤١) هل يجوز للعلويّة أن تتزوّج من الرجل العامي المؤمن بدون موافقة والدها الذي يرى أنّ العامي أقلّ شرفاً من الهاشمي؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط الواجب في البنت الباكر.
(المسألة: ٤٢) هل يجوز التمتّع بالمشهورة بالزنا؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.