الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٣٢ - الفصل السابع مسائل في الطلاق والعدّة
سبق العلاقة اللاشرعيّة والاتّفاق السابق بينهما؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: ١٧٦) هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً؟
الجواب: لا عدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر فالمسألة خلافيّة، والأحوط استحباباً الاعتداد.
(المسألة: ١٧٧) إذا توفّي رجل وكان عاقداً على امرأة ولم يدخل بها، فهل عليها العدّة، علماً بأنّ العقد تمّ تلفونيّاً بالوكالة؟
الجواب: نعم عليها العدّة.
(المسألة: ١٧٨) هل تعتدّ اليائس في الزواج المنقطع؟ وإذا مات زوجها أثناء العقد فهل عليها العدّة؟ وهل ترثه في هذه الحالة؟
الجواب: على اليائس عدّة الوفاة، وليست عليها عدّة الطلاق، ولا إرث في الزواج المنقطع.
(المسألة: ١٧٩) إذا استخدمت المرأة ما يمنعها عن الحمل مثل العقاقير الطبّيّة أو قطع الحالب، فهل تبقى عدّة الطلاق شرطاً في صحّة زواجها من آخر لو طلّقها زوجها الأوّل رغم حصول القطع بعدم الحمل؟
الجواب: نعم يبقى شرط العدّة ثابتاً.
(المسألة: ١٨٠) هل يجوز أن يتمتّع بامرأة عقدت رحمها (فهي لا تحمل أبداً) من دون عدّة؟
الجواب: لا بدّ من العدّة.
(المسألة: ١٨١) نسأل عن العقد على اُخت المتمتّع بها ـ مع الدخول ـ عند هبتها المدّة أو انتهائها وقبل إتمام العدّة ـ بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ـ هل يصحّ العقد على اُختها؟