الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥١ - الفصل الأوّل مسائل فيما يجب فيه الخمس
الجواب: تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكِّل الذي يقلّده المكلّف.
(المسألة: ١١٣) شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقاً للقيمة التي اشتراها بها، أو طبقاً للقيمة الفعليّة؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر؟
الجواب: إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقاً ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوَّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة، وهو ضامن لاُجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضاً.
(المسألة: ١١٤) بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام (عليه السلام) ـ وهو نصف الخمس ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟
الجواب: الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.
(المسألة: ١١٥) إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟
الجواب: إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس؛ لأنّكم مرغمون على ردّها إليهم.
(المسألة: ١١٦) ما حكم الأشياء غير النقديّة مثل الهدية وبطاقة القطار وغيرها التي تمنحها الدولة إلى العوائل؟ وهل يجب دفع خمس قيمتها؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها من خلال بيعنا لها؟