الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٧ - الفصل الأوّل مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها
(المسألة: ٣٧) هناك بعض العوام يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الأذان والإقامة معتقداً بأنّ ذلك هو الصحيح، فما حكم هذه الصلاة التي يتأخّر فيها الأذان والإقامة عن تكبيرة الإحرام؟
الجواب: إن لم يتمّ الفصل الطويل فصلاته صحيحة، ولا بأس بالاحتياط بالسجود سجدتي السهو.
(المسألة: ٣٨) هل وصل تكبيرة الإحرام بما بعدها جائز، أو لا؟
الجواب: يجوز الوصل.
(المسألة: ٣٩) قال السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر (قدس سره) في تعليقته على (المنهاج)بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام: «الأحوط وجوباً عدم الوصل»، وفي (الفتاوى الواضحة) لم يُشر إلى ذلك، فبأيّهما نأخذ؟
الجواب: ذكر السيّد الشهيد (قدس سره) في (الفتاوى الواضحة): عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها. والواقع أنّ وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها الموجب لسقوط ألِف «الله» غير جائز على الأحوط، ووصلها بما بعدها ـ أعني: البسملة ـ جائز.
(المسألة: ٤٠) السيّد الشهيد الصدر (قدس سره) يفتي في التعليقة على (المنهاج) بالاحتياط الوجوبي في كثير من المسائل، وفي (الفتاوى الواضحة) يفتي بالوجوب فيها كما في جلسة الاستراحة؛ إذ في التعليقة ـ صفحة ٢٤٩ ـ يقول: «الإتيان بها احتياط وجوبي»، وفي (الفتاوى، صفحة ٥٠٢، المسألة ٢٥) يقول: «وعلى المصلّي أيضاً أن يجلس قليلاً ومطمئنّاً بعد السجدة الثانية»، فما هو الحكم الذي نتّبعه؟
وكذلك تكبيرة الإحرام، حيث إنّ السيّد الشهيد الصدر (قدس سره) أفتى في (الفتاوى الواضحة، صفحة ٤٧٩): «ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده ما يتمّمه ويكمّله»، فهل يقصد