الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٠ - الفصل الثاني مسائل في الصلاة غير اليوميّة
(المسألة: ٩٤) هل يجوز لجماعة أن ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اُخرى بعدها، لكن بين الجمعتين أقلّ من فرسخ؟ ودمتم موفّقين.
الجواب: لا تصحّ الثانية بغير الفاصل المكاني المطلوب شرعاً.
(المسألة: ٩٥) هل تسقط عنّي صلاة الظهر إذا أدّيت صلاة الجمعة مع (غير الشيعي) في المسجد؟ وهل يجب حضورها إذا كانت بالقرب منّا؟
الجواب: لا يجب الحضور، وإن حضر يشكل السقوط، فعليه أن يصلّي الظهر بعد أو قبل ذلك.
(المسألة: ٩٦) عندما نصلّي ـ مثلاً ـ صلاة الجمعة خلف إمام لا نطمئنّ إلى قراءته ونريد أن نعيدها فماذا تكون نيّتنا؟
الجواب: يمكنك أن تنوي الاحتياط أو القربة المطلقة.
(المسألة: ٩٧) جاء في المسألة (٦) من (تحرير الوسيلة، ص ٢٧١) ما نصّه: «ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد» نرجو بيان المقصود من المتابعة هنا، وإعطاءنا رأيكم في المسألة؟
الجواب: نعم، تجب المتابعة فيها ولو احتياطاً. والمقصود هو المتابعة في أصل القنوت وفي الجلوس للتشهّد، لا في ذكر القنوت وذكر التشهّد، فيجوز له المبادرة بالذكر قبل الإمام.
(المسألة: ٩٨) هل تجزي قراءة الحمد والسورة من قبل المأموم في صلاة الجمعة عن إعادة الصلاة ظهراً لو كان الإمام لا يحسن القراءة؟
الجواب: لا يجزي ذلك عن الإعادة.
(المسألة: ٩٩) إذا كانت قراءة إمام الجمعة غير صحيحة، فهل يصحّ تقديم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك تصلّى صلاة الجمعة خلفه؟
الجواب: مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.