الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثاني مسائل في الصلاة غير اليوميّة
الجواب: يمكن ولكن يستبعد كفاية المدّة الفاصلة.
(المسألة: ١٠٥) بما أنّنا نعيش في الوقت الحاضر تحت ظلّ الدولة الإسلاميّة وولاية الفقيه فهل أنّ رأي الوليّ بالنسبة إلى الحضور في صلاة الجمعة ـ وهي قضيّة عباديّة سياسيّة ـ يصرفنا عن رأي مقلَّدنا، أو لا؟
الجواب: لم يصدر من الوليّ أمر ولائيّ بخصوص صلاة الجمعة، وفي الآراء الاجتهاديّة يتبع كلّ أحد مقلَّده.
(المسألة: ١٠٦) ما هو حكم عدم حضور صلاة الجمعة إذا كان عن عدم اكتراث؟
الجواب: يحرم عدم حضور صلاة الجمعة المقامة من قبل وليّ الأمر في حكومة إسلاميّة صحيحة من دون عذر إلّا للمسافر.
(المسألة: ١٠٧) هل تجب صلاة الجمعة والعيدين على النساء؟
الجواب: لا تجب.
(المسألة: ١٠٨) ما حكم من صلّى الجمعة وهو في السفر، هل تصحّ صلاته، أو يعيدها بنيّة الظهر؟
الجواب: يصحّ للمسافر أن يصلّي صلاة الجمعة مأموماً.
(المسألة: ١٠٩) هل تنعقد صلاة الجمعة بإمامة المسافر؟
الجواب: مقتضى الاحتياط شديداً أن لا تقام صلاة الجمعة بإمامة المسافر؛ لأنّني لم أجد نصّاً ولا إطلاقاً يدلّ على جوازه، ولكنّنا مع ذلك نقول: إنّ مقتضى أصل البراءة عن كلّ قيد زائد جواز ذلك.
(المسألة: ١١٠) هل تجب صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في عصر الغيبة؟
الجواب: إن اُقيمت من قبل وليّ الأمر المبسوط اليد أو نائبه، وجب حضورها على الأحوط.
(المسألة: ١١١) إذا صلّيت صلاة الجمعة أو صلاة العيد وذهبت إلى مدينة ثانية