الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٠٨ - الفصل الثالث مسائل في الأغسال
الجواب: لا يجب عليها في احتلامها غُسل.
(المسألة: ١٤٥) ما حكم المادّة السائلة التي تخرج من المرأة أثناء التهيّج الجنسي؟ وهل يحكم بنجاستها؟ وهل تنقض الوضوء أو الطهارة؟
الجواب: لا يحكم بنجاستها، ولا تنقض الوضوء.
(المسألة: ١٤٦) ما هي الاُمور التي تحرم على الجنب؟
الجواب: يحرم على المجنب ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ الكتاب، ويشترط الخلوّ من الجنابة في كلِّ ما يشترط فيه الخلوّ من الحدث الأصغر كالصلاة، ويزيد الغسل على الوضوء في كونه شرطاً في الطواف المستحبّ، وشرطاً في صوم شهر رمضان وقضائه، وشرطاً للاعتكاف، ويحرم على المجنب قراءة آية السجدة ودخول المسجدين الشريفين (مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ) والمكث في أيّ مسجد.
(المسألة: ١٤٧) ما هي الاُمور التي تكره على الجنب؟
الجواب: قيل بكراهة قراءة القرآن على الجنب، وكلّ ما يستحبّ له الطهارة عن الحدث الأصغر ـ كقراءة القرآن ـ يستحبّ له الطهارة عن الجنابة.
(المسألة: ١٤٨) ما رأيكم في دخول الجُنُب أحد أضرحة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: ١٤٩) ما رأيكم في دخول الجُنُب ضريح حضرة السيّدة المعصومة (عليها السلام) ؟ هل هو محرّم؟ وإذا لم يكن محرّماً هل هو مكروه؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: ليس حراماً ولا مكروهاً.
(المسألة: ١٥٠) ما هو سبب وجوب غسل مسّ الميّت؟
الجواب: سببه مسّ الميّت بعد برده.
(المسألة: ١٥١) القطعة المبانة من الحيِّ إذا اشتملت على العظم هل هي بحكم