الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١٠ - الفصل الثالث مسائل في الأغسال
الجواب: إن كان تكرار المسّ قبل الاغتسال بغسل مسّ الميّت لم يجب تكرار الغسل.
(المسألة: ١٥٩) هل يجب الغُسل على من مسّ شهيداً قد أدركه المسلمون وبه رمق؟
الجواب: يجب عليه غُسل مسّ الميّت.
(المسألة: ١٦٠) إذا اجتمع على المكلّف أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة، ونوى الجميع بغسل واحد، هل يصحّ منه ذلك؟
الجواب: نعم يصحّ.
وهل تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال؟
الجواب: نعم تكفي.
(المسألة: ١٦١) هل الأغسال المستحبّة مجزيةٌ عن الوضوء؟
الجواب: ما ثبت استحبابه بنصّ صحيح فهو مجز عن الوضوء، وما كان استحبابه على أساس قاعدة: (التسامح في أدلّة السنن) لا يجزي عن الوضوء.
(المسألة: ١٦٢) هل كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء؟ وهل غسل الجمعة أيضاً مجز عن الوضوء؟
الجواب: كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء باستثناء غسل الاستحاضة الوسطى، وغسل الجمعة في نهار الجمعة مجز عن الوضوء.
(المسألة: ١٦٣) هل غسل الجمعة في يوم السبت بنيّة القضاء يجزي عن الوضوء؟
الجواب: نعم يجزي.
(المسألة: ١٦٤) التيمّم عن الجنابة لعدم التمكّن من الغسل هل يجزي عن الوضوء، أو لا؟
الجواب: نعم يجزي.